اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0059باب المحرمات

نكاح الكتابيَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نكاح الكتابيَّة (¬1) [1]
الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ .... } (¬2) الآية.
ثمَّ هذه الصِّحَّة لا تنافي الكراهة، وكذا قال في «الفتح»: «يجوزُ تزوُّجُ الكتابيَّات، والأولى أن لا يفعل، ولا تؤكلُ ذبيحتُهم؛ إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعاً؛ لافتتاحِ بابِ الفتنةِ من إمكانِ التَّعلُّقِ المُستدعي للمقامِ معها في دارِ الحرب، وتعريضِ الولدِ على التَّخلُّقِ بأخلاقِ أهلِ الكفر، وعلى الرِّقِّ بأن تُسبى وهي حبلى فيولدُ رقيقاً وإن كان مسلماً». انتهى (¬3).
فظاهرُهُ أنَّ الكراهةَ في الكتابيَّةِ الحربيَّةِ تحريميَّة، وفي الذميَّةِ تَنْزيهيَّة، واختار في «البحر» (¬4) كونَ الكراهةِ فيهما تَنْزيهيَّة.
[1] قوله: نكاحُ الكتابيَّة؛ أي اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ وغيرهما ممَّن اعتقدَ ديناً سماوياً، وله كتابٌ مُنَزل، كصحفِ إبراهيمَ - عليه السلام - وشيث - عليه السلام -، وزبور داود - عليه السلام -، كذا ذكرَهُ الزَّيْلَعِيّ (¬5).
وفي إطلاقِهِ إشارةٌ إلى شمولِ الحكمِ للحربيَّةِ والذميَّة، وللحرَّةِ والأمة؛ لإطلاقِ الآيةِ المبيحةِ له، وإلى جوازِ النَّكاحِ بالكتابيَّة وإن قالت بثالث ثلاثة، وقيَّدَه في «المستصفى» بأن لا يعتقد ذلك بل يكون على دينه، ويوافقه ما في «مبسوط شيخ الإسلام»: يجبُ أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب ولا يتزوَّجوا نساءهم إذا اعتقدوا أن المسيحَ إلهٌ وأنّ عزيراً إلهٌ، والصحيحُ جوازُ نكاحهم وأكل ذبائحهم مطلقاً، كما حقَّقَه

¬__________
(¬1) أحلَّت للمسلمين نساء أهل الكتاب من جهة أنهم كانوا يلتزمون في أمر المناكحات أحكاماً تشابه الأحكام المشروعة في الإسلام؛ ولذلك يجب لجواز هذا النكاح شرعاً أن يقع النكاح حسب الأحكام الشرعية في الإسلام. ينظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة» (ص442).
(¬2) المائدة: من الآية5.
(¬3) من «فتح القدير» (3: 229 - 330).
(¬4) «البحر الرائق» (3: 111).
(¬5) في «تبيين الحقائق» (2: 110).
المجلد
العرض
51%
تسللي / 2520