عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0059باب المحرمات
وإماء فحسب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإماء [1] (¬1) فحسب
===
شئت الإطلاع فلترجع إليها.
وقد ثبتَ ما ذهب إليه الجمهور بالقرآن وبالأحاديث، فأخرج الشافعيُّ وابنُ أبي شَيْبةَ وأحمد والتِّرْمِذِيّ وابنُ ماجة وغيرهم عن ابن عمران غيلان الثقفي - رضي الله عنه -: «أسلم وتحته عشرُ نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اختر منهنَّ أربعاً» (¬2).
وفي رواية: «أمسك أربعاً وفارق سائرهنَّ» (¬3).
وأخرج ابن أبي شيبة وغيرُه عن قيس بن الحارث الأسدي - رضي الله عنه - قال: «أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: اختر منهنَّ أربعاً وخلِّ سائرهنَّ» (¬4).
وأخرج الشافعي عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه -، قال: «أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك أربعاً وفارق الأخرى» (¬5).
وأخرج ابنُ جرير وابنُ المنذر وغيرهما عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - في تفسير قوله - جل جلاله -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (¬6) قصر الرجال على أربع نسوة (¬7).
وأخرج سعيدُ بن منصور وعبدُ بن حميد وغيرُهما نحوه عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه -، وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ أُخر، وضعفُ أسانيد بعضها لا يضرُّ لإنجباره بكثرة الطرق.
[1] قوله: وإماء؛ بكسر الهمزة جمع أمة؛ أي نكاح أربع إماء؛ لإطلاق قوله
¬__________
(¬1) أي جمعاً وتفريقاً، إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخَّرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير» (3: 240).
(¬2) في «المعجم الكبير» (12: 315»، و «سنن ابن ماجة» (1: 628)، و «مسند أحمد» (2: 13)، وغيرهم. وفي «إعلاء السنن» (11: 63): صححه البيهقي وابن القطان.
(¬3) في «صحيح ابن حبان» (9: 465)، و «سنن الترمذي» (3: 435)، و «المستدرك» (2: 209 - 210)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 181)، و «مسند الشافعي» (ص274)، وغيرهم.
(¬4) في «سنن ابن ماجة» (1: 628)، و «سنن سعيد بن منصور» (2: 46)، و «سنن الدارقطني» (3: 270)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 149)، وغيرها.
(¬5) في «مسند الشافعي» (ص274)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 184»، وغيرها.
(¬6) النساء: من الآية3.
(¬7) في «تفسير الطبري» (7: 535).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإماء [1] (¬1) فحسب
===
شئت الإطلاع فلترجع إليها.
وقد ثبتَ ما ذهب إليه الجمهور بالقرآن وبالأحاديث، فأخرج الشافعيُّ وابنُ أبي شَيْبةَ وأحمد والتِّرْمِذِيّ وابنُ ماجة وغيرهم عن ابن عمران غيلان الثقفي - رضي الله عنه -: «أسلم وتحته عشرُ نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اختر منهنَّ أربعاً» (¬2).
وفي رواية: «أمسك أربعاً وفارق سائرهنَّ» (¬3).
وأخرج ابن أبي شيبة وغيرُه عن قيس بن الحارث الأسدي - رضي الله عنه - قال: «أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: اختر منهنَّ أربعاً وخلِّ سائرهنَّ» (¬4).
وأخرج الشافعي عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه -، قال: «أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمسك أربعاً وفارق الأخرى» (¬5).
وأخرج ابنُ جرير وابنُ المنذر وغيرهما عن ابن عبّاس - رضي الله عنهم - في تفسير قوله - جل جلاله -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (¬6) قصر الرجال على أربع نسوة (¬7).
وأخرج سعيدُ بن منصور وعبدُ بن حميد وغيرُهما نحوه عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه -، وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ أُخر، وضعفُ أسانيد بعضها لا يضرُّ لإنجباره بكثرة الطرق.
[1] قوله: وإماء؛ بكسر الهمزة جمع أمة؛ أي نكاح أربع إماء؛ لإطلاق قوله
¬__________
(¬1) أي جمعاً وتفريقاً، إلا أن في الجمع إنما يجوز إذا أخَّرَ الحرائر. ينظر: «فتح القدير» (3: 240).
(¬2) في «المعجم الكبير» (12: 315»، و «سنن ابن ماجة» (1: 628)، و «مسند أحمد» (2: 13)، وغيرهم. وفي «إعلاء السنن» (11: 63): صححه البيهقي وابن القطان.
(¬3) في «صحيح ابن حبان» (9: 465)، و «سنن الترمذي» (3: 435)، و «المستدرك» (2: 209 - 210)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 181)، و «مسند الشافعي» (ص274)، وغيرهم.
(¬4) في «سنن ابن ماجة» (1: 628)، و «سنن سعيد بن منصور» (2: 46)، و «سنن الدارقطني» (3: 270)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 149)، وغيرها.
(¬5) في «مسند الشافعي» (ص274)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 184»، وغيرها.
(¬6) النساء: من الآية3.
(¬7) في «تفسير الطبري» (7: 535).