أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0059باب المحرمات

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
مثلاً، أو نوى مكثَهُ معها مدّة معيَّنةً، فإنّه جائز؛ لأن اشتراطَ القاطع يدلُّ على انعقاده مؤبَّداً فيلزم النكاح ويبطل الشرط.
ولا بأس من تزوِّج النهاريات، وهو أن يتزوج امرأة على أن يكون عندها نهاراً دون الليل، وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازماً (¬1). كذا في «البحر» (¬2)، وغيره.




¬__________
(¬1) أي لها أن تطلب المبيت عندها ليلاً إذا كان لها ضرّة غيرها, وشرط أن يكون في النهار عندها وفي الليل عند ضرّتها, أما لو لا ضرة لها، فالظاهر أنه ليس لها الطلب خصوصاً إذا كانت صنعته في الليل كالحارس. ينظر: «رد المحتار» (3: 53)، و «سبل الوفاق» (ص84)، وغيرها.
(¬2) «البحر الرائق» (3: 116).
المجلد
العرض
52%
تسللي / 2520