اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0060باب الولي والكفؤ

وسكوتُ البكر رضاءً هنا، ولا يمتدُّ خيارها إلى آخرِ المجلس، وإن جهلت به
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه خلافُ الشّافِعِيّ (¬1) - رضي الله عنه - فإن تزويجَ غيرِ الأبِ والجدِّ قبل البلوغ لا يصحُّ عنده لما ذَكَرْنا أَنّ الوليَّ المجبرَ عنده ليس إلاَّ الأَبَ والجدّ.
(وسكوتُ البكر [1] رضاءً هنا): أي عند البُلُوغ، أو العلمِ بالنِّكاح بعد البلوغ، (ولا يمتدُّ خيارها إلى آخرِ المجلس [2] (¬2)، وإن جهلت به)
===
[1] قوله: وسكوت البكر ... الخ؛ يعني إذا بلغت التي زوَّجها غيرُ أبيها وجدِّها، وقد علمت بالنكاح قبل ذلك فسكتت عند البلوغ، أو بلغَ خبرُ النكاح فيما إذا لم تَعْلَمْ به قبل ذلك فسكتت، ولم ترد، ولم تفسخ، كان ذلك دليلاً على رضائها فيبطلُ خيارها؛ لأن هذه الحالةَ كحالةِ ابتداءِ النكاح، فكما اعتبر سكوتُ البكرِ هناك دليلاً على الرضاء يجعلُ دليلاً هاهنا أيضاً؛ لوجود الجامع بينهما، وهو الحياءُ عن التكلُّم.
[2] قوله: إلى آخر المجلس؛ قال في «فتح القدير»: «المراد بالمجلسِ: مجلسُ بلوغها بأن حاضت في مجلس، وقد كان بلغَها النكاح، أو مجلس بلوغ خبرِ النكاح إذا كانت بكراً بالغةً، وجَعَلَ الخَصَّافُ خيارَ البلوغ ممتداً إلى آخر المجلس، وهو خلافُ رواية «المبسوط»، فإن فيه ثبوتَ الخيار لها في الساعة التي تكون بالغةً إذا كانت عالمةً بالنكاح.
وعلى هذا، قالوا: ينبغي أن تطلبَ مع رؤية الدم، فإن رأته ليلاً تطلبُ بلسانها، فتقول: فسخت نكاحي وتشهدُ إذا أصبحت وتقولُ: رأيت الدم الآن.
قيل لمحمد - رضي الله عنه -: كيف يصحُّ هذا، وهو كذب، فقال: لا تصدق في الإشهاد، فجازَ لها أن تكذب كيلا يبطلَ حقُّها.
ثُمَّ إذا اختارت وأشهدت ولم تتقدَّم إلى القاضي شهراً أو شهرين، فهي على خيارها، وما قيل: لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر، أو سَلَّمت على الشهود بطل خيارها تعسفٌ لا دليل عليه، وغايةُ الأمرِ كون هذه الحالة كحالة ابتداءِ النكاح، ولو سألت البكرُ عن اسم الزوج لا ينفذُ عليها» (¬3).

¬__________
(¬1) ينظر: «الأم» (5: 21)، و «التنبيه» (ص103)، و «الغرر البهية» (4: 109)، وغيرها.
(¬2) أي مجلس البلوغ أو العلم، فاللام للعهد، فخيارها على الفور. وتمامه في «مجمع الأنهر» (1: 336).
(¬3) انتهى من «فتح القدير» (3: 282).
المجلد
العرض
52%
تسللي / 2520