عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0060باب الولي والكفؤ
بخلافِ المُعْتَقة جهلت بخيارها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي بالخيار [1]، فإنّ البكرَ إذا سكتت بعد البلوغ أو العلمِ بناءً على أنّها لم تعلم أَنَّ لها الخيار يَبْطلُ خيارها، فإن سكوتَها رضاً ولا تُعْذَرُ [2] بالجهل، والجهل ليس بعذر في حَقِّها.
(بخلافِ المُعْتَقة [3] جهلت بخيارها): أي إذا [4] أُعتقت الأمة، ولها زوجٌ يثبتُ لها الخيار فإن لم تعلمْ أنّ لها الخيار، فجهلُها عذر؛ لأنَّها [5] لا تتفرَّغُ للتَّعلم بخلافِ الحرائر
===
[1] قوله: أي بالخيار؛ أي لم تعلم هذه المسألة: وهي أن لها الخيار في مثل هذه الصورة شرطاً.
[2] قوله: ولا تُعذر؛ بصيغةُ المجهول: أي لا تُجعل معذورةً بجهلها وعدم وقفيَّتها على هذا الحكم الشرعي.
[3] قوله: بخلاف المعتَقة؛ ـ بفتح التاء ـ: أي التي أعتقها المولى، وقد زوَّجَها قبل العتق صغيرة، أو كبيرةً، فإن لها خيارَ العتق يعني بعد العتق، تُخَيَّرُ بين أن تختارَ النكاح السابق أو تفسخَه، وهذا الخيار يفترقُ عن خيار البلوغ في أمور:
أحدها: إنه يثبتُ للأنثى فقط دون العبد بخلاف خيار البلوغ.
وثانيهما: إنه لا يبطلُ بالسكوت.
وثالثها: إنه لا يشترط فيه قضاء القاضي.
ورابعها: إنه يمتدُّ إلى آخر المجلس.
وخامسها: إن الجهلَ فيه عذرٌ.
وسادسها: إنه يبطلُ بما يدلُّ على الإعراض بخلاف خيار البكر والثيب. كذا في «النهر»، وغيره.
[4] قوله: أي إذا ... الخ؛ ظاهرُ تفسير الشارح - رضي الله عنه - أن الخلافَ متعلِّقٌ بمسألة الجهل فقط، وليس كذلك بل هو متعلِّقٌ بمسألة الجهل والامتداد كليهما كما ذكرنا.
[5] قوله: لأنها؛ أي أن الأمةَ لا يمكن لها أن تصيرَ فارغةً تعلم المسائل الشرعية لاشتغالها بخدمة المولى؛ فلذلك جعل جهلها عذراً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي بالخيار [1]، فإنّ البكرَ إذا سكتت بعد البلوغ أو العلمِ بناءً على أنّها لم تعلم أَنَّ لها الخيار يَبْطلُ خيارها، فإن سكوتَها رضاً ولا تُعْذَرُ [2] بالجهل، والجهل ليس بعذر في حَقِّها.
(بخلافِ المُعْتَقة [3] جهلت بخيارها): أي إذا [4] أُعتقت الأمة، ولها زوجٌ يثبتُ لها الخيار فإن لم تعلمْ أنّ لها الخيار، فجهلُها عذر؛ لأنَّها [5] لا تتفرَّغُ للتَّعلم بخلافِ الحرائر
===
[1] قوله: أي بالخيار؛ أي لم تعلم هذه المسألة: وهي أن لها الخيار في مثل هذه الصورة شرطاً.
[2] قوله: ولا تُعذر؛ بصيغةُ المجهول: أي لا تُجعل معذورةً بجهلها وعدم وقفيَّتها على هذا الحكم الشرعي.
[3] قوله: بخلاف المعتَقة؛ ـ بفتح التاء ـ: أي التي أعتقها المولى، وقد زوَّجَها قبل العتق صغيرة، أو كبيرةً، فإن لها خيارَ العتق يعني بعد العتق، تُخَيَّرُ بين أن تختارَ النكاح السابق أو تفسخَه، وهذا الخيار يفترقُ عن خيار البلوغ في أمور:
أحدها: إنه يثبتُ للأنثى فقط دون العبد بخلاف خيار البلوغ.
وثانيهما: إنه لا يبطلُ بالسكوت.
وثالثها: إنه لا يشترط فيه قضاء القاضي.
ورابعها: إنه يمتدُّ إلى آخر المجلس.
وخامسها: إن الجهلَ فيه عذرٌ.
وسادسها: إنه يبطلُ بما يدلُّ على الإعراض بخلاف خيار البكر والثيب. كذا في «النهر»، وغيره.
[4] قوله: أي إذا ... الخ؛ ظاهرُ تفسير الشارح - رضي الله عنه - أن الخلافَ متعلِّقٌ بمسألة الجهل فقط، وليس كذلك بل هو متعلِّقٌ بمسألة الجهل والامتداد كليهما كما ذكرنا.
[5] قوله: لأنها؛ أي أن الأمةَ لا يمكن لها أن تصيرَ فارغةً تعلم المسائل الشرعية لاشتغالها بخدمة المولى؛ فلذلك جعل جهلها عذراً.