أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

أقلُّهُ عشرةُ دراهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أقلُّهُ [1] عشرةُ دراهم [2]): هذا عندنا [3]
===
وهاهنا جواب آخر: وهو أنه يمكن أن يكون المهر ثوابَ الصلاة، ويكون مقصودُ الله - جل جلاله - من قوله: صلِّ على حبيبي أن يصلِّي عليه ويهبَ ثوابه لحواء، فكان المهر شيئاً حاصلاً من آدم لحواء.
وقد استدلت الشافعية بهذه القصّة على أن المهرَ قد يكون غيرَ المال أيضاً، وهو استدلال ضعيف، فإن الأحكام الواقعة في الأديان السابقة إذا قصَّت في القرآن والحديث إنما تكون حجّةً إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف ذلك، فإن ورد فلا.
وقد ورد فيما نحن فيه وهو قوله - جل جلاله - بعد ذكر المحرمات: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين} (¬1)، فإنّ الله - جل جلاله - أحلّ الابتغاءَ ملصقاً بالأموال؛ إذ الباء موضوعةً للإلصاق، فدلّ ذلك على أنه لا يخلو الابتغاء، وهو العقد عن المال، ويأتي الجواب عن بقيّة استدلالات الشافعيّة.
[1] قوله: أقلّه؛ أي أقلّ المهر؛ أي الذي لا يجوز أدنى منه.
[2] قوله: دراهم؛ أي مقدار عشرة دراهم سواء كانت فضّة خالصةً، أو مضروباً، أو ذهباً، أو متاعاً مقدراً به.
[3] قوله: هذا عندنا؛ أي تعيينُ الأقلّ بعشرةِ دراهم مذهبُنا لأحاديث وردت بذلك، فعن جابرَ مرفوعاً: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهنَّ إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم» (¬2)، وفي سنده مبشر بن عبيد، قال الدارَقُطنيُّ بعد أن أخرج

¬__________
(¬1) النساء: 24.
(¬2) في «سنن الدارقطني» (3: 244)، و «السنن الصغرى» (5: 417)، و «المعجم الأوسط» (1: 6)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 133)، وغيرها. ويعارضه ما رواه الشيخان في الواهبة رفعه: «التمس ولو خاتماً من حديد»، قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول على أقلّ مسمّى من المهر آجلاً وعاجلاً، والثاني المسجّل عرفاً، ويؤيِّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من طرق ضعيفة، لكنها يقوي بعضها ببعض عن جابر - رضي الله عنه - فيرتقي إلى مرتبة الحسن، وهو كاف في الحجة. وفي «إعلاء السنن» (11: 95): حسَّنه ابن حجر وصاحب شرح السنة. ينظر: «الأسرار المرفوعة» (368 - 369)، و «ظفر الأماني» (172 - 174)، و «كشف الخفاء» (2: 495 - 496)، و «فتح باب العناية» (2: 51)، و «إعلاء السنن» (11: 93 - 100)، وغيرها.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2520