عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0061باب المهر
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اكتفي [1] بذكرِ الوطء، ولم يذكرْ الخلوة؛ لأنَّه أَرادَ الوطءَ حقيقة أو دلالة، ففي الخلوةِ دلالةَ الوطءِ إقامةً للدَّاعي مقامَ المدعو.
وقولُهُ: أو موت؛ أي موتُ الزَّوج أو الزَّوجة.
===
[1] قوله: اكتفى؛ دفع دخل مقدَّر، تقرير الدخل: أنّ وجوبَ مهرِ المثل كما هو عند الوطء والموت كذلك عند الخلوة الصحيحة؛ لقيامها مقام الوطء في مسائل المهر، فَلِمَ لم يذكرْ المصنِّف - رضي الله عنه - الخلوة هاهنا كما ذكرها سابقاً، وحاصلُ الدفع: أنه أراد بالوطء هاهنا أعمَّ من أن يكون حقيقةً أو دلالةً فاكتفى بذكر الوطء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اكتفي [1] بذكرِ الوطء، ولم يذكرْ الخلوة؛ لأنَّه أَرادَ الوطءَ حقيقة أو دلالة، ففي الخلوةِ دلالةَ الوطءِ إقامةً للدَّاعي مقامَ المدعو.
وقولُهُ: أو موت؛ أي موتُ الزَّوج أو الزَّوجة.
===
[1] قوله: اكتفى؛ دفع دخل مقدَّر، تقرير الدخل: أنّ وجوبَ مهرِ المثل كما هو عند الوطء والموت كذلك عند الخلوة الصحيحة؛ لقيامها مقام الوطء في مسائل المهر، فَلِمَ لم يذكرْ المصنِّف - رضي الله عنه - الخلوة هاهنا كما ذكرها سابقاً، وحاصلُ الدفع: أنه أراد بالوطء هاهنا أعمَّ من أن يكون حقيقةً أو دلالةً فاكتفى بذكر الوطء.