اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

وخلوةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يذكرْ [1] مفعولَ الحطِّ ليدلَّ على العموم [2]، كما في قولِه: فلانٌ يُعطي ويمنع، فيدلُّ على حطِّ كلِّ المهرِ وبعضِه، والزِّيادة [3] في صورةٍ زادَ على المهرِ عنه.
(وخلوةٌ [4]
===
[1] قوله: ولم يُذكر: بصيغة المجهول فما بعده نائب مناب فاعله، أو بصيغة المعلوم ففاعله الضمير الراجع إلى المصنِّف - رضي الله عنه -، وما بعده مفعول.
[2] قوله: ليدل على العموم؛ فإن حذفَ المفعولِ قد يكونُ لإفادة التعميم والإطلاق كما في قولهم في مدح الأسخياء العقلاء: فلانٌ يعطي ويمنع: أي يعطي كلَّ شيء نافع ويمنعُ كلَّ ضار، فإنّه لو ذكر المفعولَ في أمثال هذا لإفادة التخصيص.
[3] قوله: والزيادة؛ أي حطُّ الزيادة التي زادَها الزوجُ بعد العقد.
[4] قوله: وخلوة؛ شروعٌ في بيان ما يؤكّد المهر غير الوطء، والأصلُ في هذا الباب قوله - جل جلاله -: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا} (¬1) إلى أن قال: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض} (¬2)، فإن الإفضاءَ مفسَّرٌ بالخلوة.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كشفَ خمر امرأة ونظر إليها فقد وجبَ الصداق دخلَ بها أو لم يدخل» (¬3)، أخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بسند ضعيف، وأبو داود في «مراسيله» بإسناد رجاله ثقات.

¬__________
(¬1) النساء: من الآية20.
(¬2) النساء: من الآية21.
(¬3) في «سنن الدارقطني» (3: 107)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 256)، وفي «مراسيل أبي داود» (ص185): «من كشف امرأة فنظر على عورتها فقد وجب الصداق»، قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (2: 311): رجاله ثقات، وفي «الجوهر النقي» (2: 104): وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في «إعلاء السنن» (11: 105)، وقال شيخنا الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين، ثم ذكر طرقاً عن علي وعمر وابن عمر - رضي الله عنهم - بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2520