عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0061باب المهر
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالحاصلُ [1]: أنه إذا وَطِئَها تُسْتَحَبُّ لها المتعة، سواءٌ سُمي لها مهرٌ أو لا؛ لأنه [2] أوحشَها بالطَّلاقِ بعدما سَلَّمت [3] إليه المعقودَ عليه: وهو [4] البِضْع، فيستحبُّ أن يُعطيها شيئاً زائداً على الواجب: وهو المسمَّى في صورةِ التَّسمية، ومهرُ المثلِ في صورةِ عدمِ التَّسمية.
===
صورةِ فساد التسمية إنّما تجبُ المتعة إذا كان فسادُها من كلِّ وجه، وإلا فإن صحَّت من وجهٍ دون وجه لا تجبُ المتعة، وإن وجبَ مهرُ المثل بالدخول.
كما إذا تزوَّجَها على ألف درهمٍ وكرامتِها، أو على ألف وأن يهدي لها هدية، فإذا طلَّقَها قبل الدخول كان لها نصفُ الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهرُ المثل لا ينقصُ عن الألف؛ لأن المسمَّى لم يفسدْ من كلِّ وجهٍ؛ لأنّه على تقديرِ كرامتِها والإهداءِ يجبُ الألف لا مهرَ المثل. كذا في «غاية البيان» و «البحر الرائق» (¬1).
[1] قوله: فالحاصل؛ أي حاصلُ أحكام الصورِ الأربع: أن استحبابَ المتعةِ مختصٌ بصورةِ كونِها موطوءةً سواء كان المهر مسمَّى أو لا، فإن كان المهرُ مسمَّى يجبُ كمالُه، وإن لم يكن مسمَّى يجب مهرُ المثل، وتستحبُّ المتعةُ في الصورتين، ووجوبُ المتعةِ بصورةِ عدمِ الوطء وعدمِ التسمية، وعدم استحبابِها ووجوبِها مختصٌ بصورةِ وجودِ التسميةِ وعدم الوطء.
[2] قوله: لأنه ... الخ؛ بيانُ أمرِ شرعيّةِ المتعة، وهو لَمَّا طلَّقها بعدما أخذ منافعَ بضعِها أدخل الوحشة عليها بفراقِها، فينبغي أن يعطيها شيئاً زائداً على قدرِ الواجبِ إدخالاً للسرورِ والنشاطِ عليها وجبراً لِمَا فاتَ منها.
[3] قوله: سلَّمت؛ أي بعد تسليمها المعقود عليه، وهو منافعُ البضع.
[4] قوله: وهو؛ أي الواجبُ إعطاءُ المهرِ المقدَّرِ في صورةِ كونه مقداراً، ومهرُ المثل في صورة عدم كونه مقدراً.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (3: 157).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالحاصلُ [1]: أنه إذا وَطِئَها تُسْتَحَبُّ لها المتعة، سواءٌ سُمي لها مهرٌ أو لا؛ لأنه [2] أوحشَها بالطَّلاقِ بعدما سَلَّمت [3] إليه المعقودَ عليه: وهو [4] البِضْع، فيستحبُّ أن يُعطيها شيئاً زائداً على الواجب: وهو المسمَّى في صورةِ التَّسمية، ومهرُ المثلِ في صورةِ عدمِ التَّسمية.
===
صورةِ فساد التسمية إنّما تجبُ المتعة إذا كان فسادُها من كلِّ وجه، وإلا فإن صحَّت من وجهٍ دون وجه لا تجبُ المتعة، وإن وجبَ مهرُ المثل بالدخول.
كما إذا تزوَّجَها على ألف درهمٍ وكرامتِها، أو على ألف وأن يهدي لها هدية، فإذا طلَّقَها قبل الدخول كان لها نصفُ الألف لا المتعة مع أنه لو دخل بها وجب مهرُ المثل لا ينقصُ عن الألف؛ لأن المسمَّى لم يفسدْ من كلِّ وجهٍ؛ لأنّه على تقديرِ كرامتِها والإهداءِ يجبُ الألف لا مهرَ المثل. كذا في «غاية البيان» و «البحر الرائق» (¬1).
[1] قوله: فالحاصل؛ أي حاصلُ أحكام الصورِ الأربع: أن استحبابَ المتعةِ مختصٌ بصورةِ كونِها موطوءةً سواء كان المهر مسمَّى أو لا، فإن كان المهرُ مسمَّى يجبُ كمالُه، وإن لم يكن مسمَّى يجب مهرُ المثل، وتستحبُّ المتعةُ في الصورتين، ووجوبُ المتعةِ بصورةِ عدمِ الوطء وعدمِ التسمية، وعدم استحبابِها ووجوبِها مختصٌ بصورةِ وجودِ التسميةِ وعدم الوطء.
[2] قوله: لأنه ... الخ؛ بيانُ أمرِ شرعيّةِ المتعة، وهو لَمَّا طلَّقها بعدما أخذ منافعَ بضعِها أدخل الوحشة عليها بفراقِها، فينبغي أن يعطيها شيئاً زائداً على قدرِ الواجبِ إدخالاً للسرورِ والنشاطِ عليها وجبراً لِمَا فاتَ منها.
[3] قوله: سلَّمت؛ أي بعد تسليمها المعقود عليه، وهو منافعُ البضع.
[4] قوله: وهو؛ أي الواجبُ إعطاءُ المهرِ المقدَّرِ في صورةِ كونه مقداراً، ومهرُ المثل في صورة عدم كونه مقدراً.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (3: 157).