اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

وإن نكحَ بألفٍ على أن لا يخرجَها، أو لا يتزوَّجَ عليها، أو بألفٍ إن أقامَ بها، وبألفينِ إن أخرجَها، فإن وَفَّى، وأقامَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّ الدَّراهمَ [1] غيرُ متعيِّنة.
(وإن نكحَ [2] بألفٍ على أن لا يخرجَها (¬1)، أو لا يَتَزَوَّجَ عليها، أو بأَلفٍ [3] إن أَقامَ بها وبألفينِ إن أخرجَها، فإن وَفَّى [4]): أي فيما نكحَها على أن لا يخرجَها أو لا يتزوَّج عليها، (وأَقامَ): أي فيما نكحَها بأَلفٍ إن أَقامَ بها، وبأَلفينِ إن أَخرج
===
وقد قاس زفرٌ - رضي الله عنه - هذه المسألةَ على المسألةِ الأولى، وما ذكرنا من وجه الفرق استحسانٌ، ومن هنا يعلم وجه الرجوع فيما إذا باعت العَرَض منه، فإنّه وصلَ إليه في هذه الصورة بعوضٍ، وهو الثمنُ والسلامةُ بعوض كلا سلامة.
[1] قوله: فإن الدراهم ... الخ؛ قال في «البحر»: «قد ظهرَ لي أن هذه المسألة على ستين وجهاً: أن المهرَ إمَّا ذهبٌ أو فضةٌ أو مثلي غيرها أو قيمي، فالأول على عشرين وجهاً؛ لأن الموهوبَ إمَّا الكلُّ أو النصف، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون قبل القبض أو بعده أو بعد قبضِ النصف، أو أقلَّ منه أو أكثر، فهذه عشرةٌ، وكلٌّ منها إمّا أن يكون مضروباً أو تبراً، فهي عشرون، والعشرةُ الأولى في المثلي، وكلٌّ منهما إمّا أن يكون معيَّناً أو لا، وكذا في القيمي». انتهى (¬2).
[2] قوله: وإن نكح؛ بمعنى نكحَ بامرأةٍ بألفٍ مهراً بشرطِ أن لا يخرجَها من تلك البلدة: أي لا يسافرُ بها أو من بيتِها أو بشرطِ أن لا يتزوَّجَ امرأةً أُخرى ما دام هي في نكاحها.
[3] قوله: أو بألف؛ يعني تزوَّجَ وردَّ، وفي المهر بأنّه هو ألف إن أقام بها في البلدة، وألفان إن أخرجها.
[4] قوله: فإن وفَّى؛ ماضٍ من وَفَّى يَفي أو من التوفيه: أي فإن أتى بما شرطَ عند العقد: وهو عدم إخراجها، أو عدم التزوُّج عليها.

¬__________
(¬1) أي لا يسافر بها من تلك البلدة، أو يخرجها من مكان ما. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 352).
(¬2) من «البحر الرائق» (3: 171).
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2520