اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

وله السَّفرُ بها بعد أدائِه في ظاهرِ الرِّواية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقد سقطَ حقِّها [1]، فلا يكونُ لها منعُ النَّفسِ لأخذه (¬1).
(وله [2] السَّفرُ بها بعد أَدائِه في ظاهرِ الرِّواية [3]): أي بعد أداءِ ما بُيِّنَ [4] تعجيلُه
===
[1] قوله فقد سقط حقُّها؛ أي حقُّ منع الزوج؛ لأنه لَمَّا رضيت بتأجيل الكلِّ، ومن المعلومِ أنّ النكاحَ يكون بغرضِ الاستمتاعِ في أيّ وقتٍ شاء، فقد رضيت بإسقاط حقِّها.
[2قوله: وله؛ أي للزوج أن يسافرَ بها بعد أداء القدر المعجّل شرطاً أو عرفاً، وليس لها الامتناع من ذلك، وكذا له ذلك إذا أدّى كلَّ المهر معجَّلاً كان أو مؤجَّلاً.
[3قوله: في ظاهر الرواية؛ ذكر في «البحر»: أوَّلاً إنه إذا أوفاها المعجَّل، فالفتوى على أنه يسافر بها، كما في «جامع الفصولين».
ثمّ ذكر عن الفقيه أبي القاسم الصفَّار وأبي الليث - رضي الله عنهم -: إنه ليس له السفرُ مطلقاً بلا رضاها؛ لفساد الزمان؛ لأنّها لا تأمنُ على نفسِها في مَنزلِها، فكيف إذا خرجت؟ وصرَّحَ في «المختار» أن عليه الفتوى، وذكر في «المحيط»: إنه المختار، واختارَه كثيرٌ من مشايخنا، كما في «الكافي».
وفوَّضَ الأمر فيه إلى المفتي في «البَزّازيّة» حيث قال: بعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجَها من بلدِها الى بلادِ الغربةِ يمنعُ من ذلك؛ لأنّ الغريبَ يؤذى ويتضرَّر لفساد الزمان. كذا اختاره الفقيه وبه يفتى.
وقال القاضي: قول الله - جل جلاله -: {أسكنوهن من حيث سكنتم} (¬2) أولى من قول الفقيه، قيل: قوله - جل جلاله -: {ولا تضاروهن ... } (¬3) في آخره دليلُ قول الفقيه؛ لأنا قد عَلمْنا من عادةِ زماننا مضارةً قطيعةً في الاغتراب بها.
واختار في «الفصول» قول القاضي، فيفتي بما يقع عنده من المضارة وعدمها؛ لأن المفتي إنّما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة (¬4).
[4] قوله: أي بعد أداء ما بُيِّن ... الخ؛ يشيرُ إلى أن الضميرَ إلى المعجَّلِ مبيَّناً أو غير

¬__________
(¬1) هذا قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص103).
(¬2) الطلاق: من الآية6.
(¬3) الطلاق: من الآية6.
(¬4) انتهى من «البحر الرائق» (3: 192) بتصرف.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 2520