أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0064الرضاع

أموميةُ المُرْضعةِ للرَّضيع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أموميةُ [1] المُرْضعةِ للرَّضيع
===
وفي «جامع التِّرْمِذِيّ» مرفوعاً: «لا يحرمُ من الرضاع إلا ما فتقَ الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» (¬1).
وفي «سنن أبي داود» مرفوعاً: «لا يحرمُ من الرضاعِ إلا ما أنبتَ اللحم وأنشزَ العظم» (¬2).
وفي الصحيحين مرفوعاً: «إنّما الرضاعةُ من المجاعة» (¬3).
وفي «الموطأ» و «سنن أبي داود»: «إنّ رجلاً سأل أبا موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - فقال: إنّي مصصتُ من امرأتي من ثديها لبناً، فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا حرّمت عليك، فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت، فقال عبد الله: لا رضاعةَ إلا ما كان في حولين» (¬4).
[1] قوله: أموميّة؛ فاعل يثبت؛ أي تكون المرضعة وهي بكسر الضاد المعجمة التي ترضع أمّاً للرضيع، وهو مَن يرضع، ويكون زوجها أباً له لا كلّ زوج، بل زوج

¬__________
(¬1) في «سنن الترمذي» (3: 458)، و «سنن النسائي الكبرى» (3: 301)، و «سنن ابن ماجة» (1: 627)، و «صحيح ابن حبان» (10: 37)، وغيرها.
(¬2) في «سنن أبي داود» (1: 628)، و «مسند أحمد» (1: 432)، قال شيخنا الأرنؤوط: صحيح بشواهده.
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة» في «صحيح البخاري» (2: 936)، و «صحيح مسلم» (2: 1078)، وغيرها.
(¬4) فعن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً، فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم» في «موطأ مالك» (2: 607)، و «سنن البيهقي الكبير» (6: 233)، و «سنن النسائي الكبرى» (4: 71)، و «مسند أحمد» (1: 463)، وغيرها.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 2520