عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0064الرضاع
.......................................................................................................................
===
وهي شاملةٌ لثلاثِ صور [1]:
الأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخ نسباً [2] (¬1).
والأمُّ نسباً للأخت [3]، أو الأخِ رضاعاً (¬2).
والأمُّ رضاعاً [4] للأخت، أو الأخِ رضاعاً (¬3).
فإن قيل [5]: قولُهُ: إلاَّ أُمَّ أُختِهِ؛ إن أريدَ بالأمِّ الأمُّ رضاعاً، وبالأختِ الأختُ رضاعاً لا يشملُ ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريقِ الرِّضاع، وإن أريدَ بالأمَّ الأمُّ نسباً
===
[1] قوله: لثلاث صور؛ أي باعتبارِ تعلّق الرضاعةِ بالمضاف فقط أو بالمضافِ إليه فقط أو بهما، ولَمَّا جعل كلّ من أمّ الأخ وأمّ الأخت صورةً على حدة، واعتبر معه هذا التفصيل صار المجموع ستّ صور.
[2] قوله: للأخت أو الأخ نسباً؛ كأن يكون لك أخ أو أخت من حيث النسب عينيّاً كان أو علاتياً أو اخيافياً وارتضع هو من امرأة دونك.
[3] قوله: للأخت ... الخ؛ كأن تكون ارتضعت مع صبيّ أو صبيّة من امرأة، فصارت بينك وبينه أُخوّة رضاعاً، فتحرمُ عليك أمّهما النسبيّة.
[4] قوله: والأمّ رضاعاً؛ كأن ترضعَ مع صبيٍّ أو صبيّة من امرأة، وارتضعَ ذلك الرضيع من امرأة أُخرى أيضاً.
[5] قوله: فإن قيل ... الخ؛ إيرادٌ على ما ذكر أنّ الصورةَ المذكورة في المتنِ شاملةٌ لصورِ ثلاثة.
وحاصله: إنّ أمّ الأخت مثلاً لا يمكنُ أن يراد به كلّ من المضاف والمضاف إليه نسباً، فإن أريد كلّ منهما رضاعاً فلا يشمل الصورتين الأخريين؛ أي الأمّ نسباً للأخت
¬__________
(¬1) كأن يكون لرجل أخت من النسب، ولها أمّ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 376).
(¬2) كأن يكون له أُخت من الرضاع، ولها أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أمّ أخته من النسب. «درر الحكام» (1: 356).
(¬3) كأن يجتمع الصبي والصبية الأَجنبيان على ثدي امرأة أَجنبية، وللصبية أُم أُخرى من الرضاعة، فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام» (1: 356)، «مجمع الأنهر» (1: 376).
===
وهي شاملةٌ لثلاثِ صور [1]:
الأمُّ رضاعاً للأخت، أو الأخ نسباً [2] (¬1).
والأمُّ نسباً للأخت [3]، أو الأخِ رضاعاً (¬2).
والأمُّ رضاعاً [4] للأخت، أو الأخِ رضاعاً (¬3).
فإن قيل [5]: قولُهُ: إلاَّ أُمَّ أُختِهِ؛ إن أريدَ بالأمِّ الأمُّ رضاعاً، وبالأختِ الأختُ رضاعاً لا يشملُ ما إذا كانت أحدُهما فقط بطريقِ الرِّضاع، وإن أريدَ بالأمَّ الأمُّ نسباً
===
[1] قوله: لثلاث صور؛ أي باعتبارِ تعلّق الرضاعةِ بالمضاف فقط أو بالمضافِ إليه فقط أو بهما، ولَمَّا جعل كلّ من أمّ الأخ وأمّ الأخت صورةً على حدة، واعتبر معه هذا التفصيل صار المجموع ستّ صور.
[2] قوله: للأخت أو الأخ نسباً؛ كأن يكون لك أخ أو أخت من حيث النسب عينيّاً كان أو علاتياً أو اخيافياً وارتضع هو من امرأة دونك.
[3] قوله: للأخت ... الخ؛ كأن تكون ارتضعت مع صبيّ أو صبيّة من امرأة، فصارت بينك وبينه أُخوّة رضاعاً، فتحرمُ عليك أمّهما النسبيّة.
[4] قوله: والأمّ رضاعاً؛ كأن ترضعَ مع صبيٍّ أو صبيّة من امرأة، وارتضعَ ذلك الرضيع من امرأة أُخرى أيضاً.
[5] قوله: فإن قيل ... الخ؛ إيرادٌ على ما ذكر أنّ الصورةَ المذكورة في المتنِ شاملةٌ لصورِ ثلاثة.
وحاصله: إنّ أمّ الأخت مثلاً لا يمكنُ أن يراد به كلّ من المضاف والمضاف إليه نسباً، فإن أريد كلّ منهما رضاعاً فلا يشمل الصورتين الأخريين؛ أي الأمّ نسباً للأخت
¬__________
(¬1) كأن يكون لرجل أخت من النسب، ولها أمّ من الرضاع حيث يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 376).
(¬2) كأن يكون له أُخت من الرضاع، ولها أم من النسب حيث يجوز له أن يتزوج أمّ أخته من النسب. «درر الحكام» (1: 356).
(¬3) كأن يجتمع الصبي والصبية الأَجنبيان على ثدي امرأة أَجنبية، وللصبية أُم أُخرى من الرضاعة، فإنه يجوز لذلك أن يتزوج أم أخته من الرضاع. ينظر: «درر الحكام» (1: 356)، «مجمع الأنهر» (1: 376).