عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0064الرضاع
وأُختَ ابنِه، وجدَّةَ ابنِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبالأختِ الأختُ رضاعاً، أو بالعكس، لا يشملُ الصُّورتين الأُخريين [1].
قلنا [2]: المرادُ ما إذا كانت إحداهما بطريقِ الرِّضاعِ أَعمَّ من أن يكونَ إحداهما فقط، أو كلٌّ منهما.
(وأُختَ ابنِه)؛ لأنّ أُختَ الابن من النَّسب، إمّا البنت، وإمَّا الرَّبيبة [3] (¬1)، وأيَّتهما كانت قد وَطِئتَ أُمّها [4]، ولا كذلك من الرِّضاع [5].
===
رضاعاً، والأمّ رضاعاً للأخت نسباً، وإن أريد أحدهما رضاعاً والآخر نسباُ لا يشمل الصورتين الباقيتين.
[1] قوله: الأُخريين؛ أحدهما صورة كونهما رضاعاً، وثانيتهما: كون الأمّ رضاعاً للأخت نسباً على التقدير الأوّل، وعكسه في عسكه.
[2] قوله: قلنا ... الخ؛ حاصله: أنّ المرادَ كون أحدهما رضاعاً، سواء كان أحدهما دون الآخر أو مع الآخر، وحينئذٍ يشمل الصور الثلاث، وتوجيهه: أن يجعلَ الرضاعةَ قيداً للإضافة في أمّ أخته وأمّ أخيه، لا للمضاف ولا للمضاف إليه.
[3] قوله: وإمّا الربيبة؛ وذلك لأنّ ابنَه نسباً أخته، لا يخلو إمّا أن تكون من الأبوين أو من الأب فقط، فهي لا محالة بنته.
وإمّا أن تكون من الأم فقط، بأن كانت زوجته قبل التزوّج متزوّجة بزوجٍ آخر، وولدت منه تلك البنت، فهي حينئذٍ ربيبته، فإنّ الربيبةَ؛ أي بنت الزوجة، وكلّ منهما حرامٌ بآيةِ المحرّمات.
[4] قوله: وقد وطئت أمّها؛ أي الربيبة؛ ذكره لأنّ حرمةَ الربيبة مقيّدةً بكون أمّها موطوءة، وبنتُ الزوجةِ الغير الموطوءة لا تحرم، ووجودُ هذا القيد في ما نحن فيه ظاهرٌ يشهدُ له وجود الابن.
[5] قوله: ولا كذلك من الرضاع؛ فإنّ الأختَ الرضاعيّة للابنِ النسبيّ، والأختُ النسبيّة للابن الرضاعيّ، والأخت الرضاعيّة للابنِ الرضاعيّ ليست فيها الوجه المحرّم.
¬__________
(¬1) الرَّبيبة: واحدة الرَّبائب، وهي بنت امرأة الرجل؛ لأنه يربِّيها في الغالب. ينظر: «المغرب» (ص181).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبالأختِ الأختُ رضاعاً، أو بالعكس، لا يشملُ الصُّورتين الأُخريين [1].
قلنا [2]: المرادُ ما إذا كانت إحداهما بطريقِ الرِّضاعِ أَعمَّ من أن يكونَ إحداهما فقط، أو كلٌّ منهما.
(وأُختَ ابنِه)؛ لأنّ أُختَ الابن من النَّسب، إمّا البنت، وإمَّا الرَّبيبة [3] (¬1)، وأيَّتهما كانت قد وَطِئتَ أُمّها [4]، ولا كذلك من الرِّضاع [5].
===
رضاعاً، والأمّ رضاعاً للأخت نسباً، وإن أريد أحدهما رضاعاً والآخر نسباُ لا يشمل الصورتين الباقيتين.
[1] قوله: الأُخريين؛ أحدهما صورة كونهما رضاعاً، وثانيتهما: كون الأمّ رضاعاً للأخت نسباً على التقدير الأوّل، وعكسه في عسكه.
[2] قوله: قلنا ... الخ؛ حاصله: أنّ المرادَ كون أحدهما رضاعاً، سواء كان أحدهما دون الآخر أو مع الآخر، وحينئذٍ يشمل الصور الثلاث، وتوجيهه: أن يجعلَ الرضاعةَ قيداً للإضافة في أمّ أخته وأمّ أخيه، لا للمضاف ولا للمضاف إليه.
[3] قوله: وإمّا الربيبة؛ وذلك لأنّ ابنَه نسباً أخته، لا يخلو إمّا أن تكون من الأبوين أو من الأب فقط، فهي لا محالة بنته.
وإمّا أن تكون من الأم فقط، بأن كانت زوجته قبل التزوّج متزوّجة بزوجٍ آخر، وولدت منه تلك البنت، فهي حينئذٍ ربيبته، فإنّ الربيبةَ؛ أي بنت الزوجة، وكلّ منهما حرامٌ بآيةِ المحرّمات.
[4] قوله: وقد وطئت أمّها؛ أي الربيبة؛ ذكره لأنّ حرمةَ الربيبة مقيّدةً بكون أمّها موطوءة، وبنتُ الزوجةِ الغير الموطوءة لا تحرم، ووجودُ هذا القيد في ما نحن فيه ظاهرٌ يشهدُ له وجود الابن.
[5] قوله: ولا كذلك من الرضاع؛ فإنّ الأختَ الرضاعيّة للابنِ النسبيّ، والأختُ النسبيّة للابن الرضاعيّ، والأخت الرضاعيّة للابنِ الرضاعيّ ليست فيها الوجه المحرّم.
¬__________
(¬1) الرَّبيبة: واحدة الرَّبائب، وهي بنت امرأة الرجل؛ لأنه يربِّيها في الغالب. ينظر: «المغرب» (ص181).