عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0064الرضاع
وجدَّةَ ابنِه، وأُمَّ عمِّه، وعمَّتِه، وخالِه، وخالتِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وجدَّةَ ابنِه [1]):جدَّةُ الابن نسباً إمِّا أُمُّهُ أو أمُّ موطوءته، ولا كذلك من الرِّضاع.
(وأُمَّ عمِّه [2]، وعمَّتِه، وخالِه، وخالتِه)، اعلم أَنَّ أُمَّ هؤلاءِ [3] نسباً إمَّا موطوءةُ الجدِّ الصَّحيح [4]، أو الجدِّ الفاسد [5]، ولا كذلك من الرِّضاع [6]، ولا تنسَ الصَّورَ الثَّلاث في جميعِ ما ذكرنا [7].
===
[1] قوله: وجدّة ابنه؛ سواءً كانت جدّة رضاعيّة للابن النسبيّ، أو جدّة نسبيّة للابنِ الرضاعيّ، أو جدّة رضاعيّة للابنِ الرضاعيّ، والمرادُ بها الجدّة لمَن قبلَ الأب أو الأم، فكلّ منهنّ حلال؛ لكونها أجنبيات بالنسبة إليه.
[2] قوله: وأمّ عمّه؛ أعمّ من أن يكون كلّ منهما رضاعاً أو أحدها نسباً، والآخر رضاعاً، وكذا تحلُّ عمةُ ولده، وبنتُ عمّة ولده، وبنت أخت ولده، وأمّ أولاد أولاده. كذا في «البحر» (¬1) وغيره.
[3] قوله: هؤلاء؛ أي العمّ والعمّة، والخال والخالة.
[4] قوله: أمّا موطوءة الجدّ الصحيح؛ أي أب الأب، فإنّ العمّ والعمّة من أولادِ الجدّ، فأمّهم موطوءته.
[5] قوله: أو الجدّ الفاسد؛ أي أب الأم؛ فإنّ الخال والخالة من أولادِ أب الأم، فأمّهم موطوءته، وأمّ موطوءةِ الجدّ صحيحاً كان أو فاسداً حرامٌ بدلالةِ قوله - جل جلاله -: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} (¬2).
[6] قوله: ولا كذلك من الرضاع؛ فإنّه إذا أخذ في الصور المذكورة أحدهما رضاعاً أو كلّ منهما رضاعاً لا يوجدُ ما يحرم.
[7] قوله: في جميع ما ذكرنا؛ يعني جميعِ الصورِ المذكورة تجري فيه الصور الثلاث التي ذكرها في بحثِ أمّ الأخ والأخت، وهي أن يكون كلّ من المضافِ إليه والمضاف رضاعاً، أو المضاف رضاعاً، والمضاف إليه نسباً، أو بالعكس.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (3: 240).
(¬2) النساء: من الآية22.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وجدَّةَ ابنِه [1]):جدَّةُ الابن نسباً إمِّا أُمُّهُ أو أمُّ موطوءته، ولا كذلك من الرِّضاع.
(وأُمَّ عمِّه [2]، وعمَّتِه، وخالِه، وخالتِه)، اعلم أَنَّ أُمَّ هؤلاءِ [3] نسباً إمَّا موطوءةُ الجدِّ الصَّحيح [4]، أو الجدِّ الفاسد [5]، ولا كذلك من الرِّضاع [6]، ولا تنسَ الصَّورَ الثَّلاث في جميعِ ما ذكرنا [7].
===
[1] قوله: وجدّة ابنه؛ سواءً كانت جدّة رضاعيّة للابن النسبيّ، أو جدّة نسبيّة للابنِ الرضاعيّ، أو جدّة رضاعيّة للابنِ الرضاعيّ، والمرادُ بها الجدّة لمَن قبلَ الأب أو الأم، فكلّ منهنّ حلال؛ لكونها أجنبيات بالنسبة إليه.
[2] قوله: وأمّ عمّه؛ أعمّ من أن يكون كلّ منهما رضاعاً أو أحدها نسباً، والآخر رضاعاً، وكذا تحلُّ عمةُ ولده، وبنتُ عمّة ولده، وبنت أخت ولده، وأمّ أولاد أولاده. كذا في «البحر» (¬1) وغيره.
[3] قوله: هؤلاء؛ أي العمّ والعمّة، والخال والخالة.
[4] قوله: أمّا موطوءة الجدّ الصحيح؛ أي أب الأب، فإنّ العمّ والعمّة من أولادِ الجدّ، فأمّهم موطوءته.
[5] قوله: أو الجدّ الفاسد؛ أي أب الأم؛ فإنّ الخال والخالة من أولادِ أب الأم، فأمّهم موطوءته، وأمّ موطوءةِ الجدّ صحيحاً كان أو فاسداً حرامٌ بدلالةِ قوله - جل جلاله -: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} (¬2).
[6] قوله: ولا كذلك من الرضاع؛ فإنّه إذا أخذ في الصور المذكورة أحدهما رضاعاً أو كلّ منهما رضاعاً لا يوجدُ ما يحرم.
[7] قوله: في جميع ما ذكرنا؛ يعني جميعِ الصورِ المذكورة تجري فيه الصور الثلاث التي ذكرها في بحثِ أمّ الأخ والأخت، وهي أن يكون كلّ من المضافِ إليه والمضاف رضاعاً، أو المضاف رضاعاً، والمضاف إليه نسباً، أو بالعكس.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (3: 240).
(¬2) النساء: من الآية22.