أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0064الرضاع

وإن أرضعتْ ضرَّتَها حَرُمَتا، ولا مهرَ للكبيرةِ إن لم توطأ، وللرَّضيعةِ نصفُه، ورجعَ به على المرضعة إن قصدَتْ الفساد، وإلاَّ فلا، وحجَّتُه رجلان، أو رجلٌ وامرأتان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن أرضعتْ [1] ضرَّتَها حَرُمَتا): أي إذا أرضعَتْ امرأةٌ ضرَّتَها حالَ كونِ الضُّرَّةِ رضيعةٍ حرمتا على الزَّوج، (ولا مهرَ للكبيرةِ إن لم توطأ، وللرَّضيعةِ نصفُه [2]، ورجعَ [3] به على المرضعة إن قصدَت الفساد، وإلاَّ فلا، وحجَّتُه [4] رجلان، أو رجلٌ وامرأتان).
===
[1] قوله: وإن أرضعت ... الخ؛ حاصله: أنّه إذا كان لرجلٍ زوجتان كبيرة وصغيرة، فأرضعت الكبيرةُ الصغيرةَ في مدَّة رضاعتها، حرمتا على الزوج؛ لصيرورةِ الصغيرةِ بنته إن كان لبنُ المرضعةِ منه أو بنتِ مدخولته، وصيرورةِ الكبيرةِ أمّ بنته أو أمّ معقودته.
[2] قوله: نصفه؛ لكونِ الفرقةِ قبل الدخول وعدم مجيء الفرقة من قبلها.
[3] قوله: ورجع؛ أي رجعَ الزوجُ بما أدّاه إلى الصغيرةِ على الكبيرة إن تعمّدت الفساد بأن كانت عاقلةً غير مكرهة، متيقّظة عالمة بأصلِ النكاح، وبإفسادِ الإرضاع، ولم تقصدْ دفع جوع أو هلاك.
[4] قوله: وحجّته؛ أي الرضاع، يعني أنّ الرضاعَ إنّما يثبتُ بما يثبتُ به المال من شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، فلا تثبتُ بشهادةِ امرأةٍ واحدة فقط ولو كانت مرضعة سواء كانت شهادتها قبل النكاح أو بعده، وقد بسطت هذه المسألة مع ما لها وما عليها في رسالتي «الإفصاح عن شهادة المرأة الواحدة في الإرضاع» (¬1).



¬__________
(¬1) «الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع» (ص10).
المجلد
العرض
58%
تسللي / 2520