عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0067إضافة الطلاق
أو مع موتِك، ولا طلاقَ بعدما ملكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو مع موتِك [1] (¬1).
ولا طلاقَ [2] بعدما مَلَكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (¬2»؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.
===
[1] قوله: مع موتك؛ وكذا في بعد موتي أو موتك، بخلاف قوله: قبل موتي أو موتك.
[2] قوله: ولا طلاق ... الخ؛ يعني إذا ملكَ أحدُ الزوجين الآخر، بأن كانت الزوجةُ أمةً لرجلِ فاشترى كلّها أو بعضها زوجها، أو كان العبدُ زوجاً فاشترته الزوجة، لم يبقَ محلّ الطلاق؛ لأنّ بملكِ أحدهما الآخر كلاً أو بعضاً وقعت الفرقةُ وانفسخَ النكاح، وثبتَ الحلُّ بملكِ اليمين، والطلاقُ إنّما يقعُ عند بقاءِ النكاح.
¬__________
(¬1) بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار» (2: 442).
(¬2) شِقص: بكسر الشين، جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص26).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو مع موتِك [1] (¬1).
ولا طلاقَ [2] بعدما مَلَكَ أحدُهما صاحبَه، أو شقصه (¬2»؛ لأنه وقعَ الفرقةُ بينهما بملكِ الرَّقبة، والطَّلاقُ يستدعي قيامَ النِّكاح.
===
[1] قوله: مع موتك؛ وكذا في بعد موتي أو موتك، بخلاف قوله: قبل موتي أو موتك.
[2] قوله: ولا طلاق ... الخ؛ يعني إذا ملكَ أحدُ الزوجين الآخر، بأن كانت الزوجةُ أمةً لرجلِ فاشترى كلّها أو بعضها زوجها، أو كان العبدُ زوجاً فاشترته الزوجة، لم يبقَ محلّ الطلاق؛ لأنّ بملكِ أحدهما الآخر كلاً أو بعضاً وقعت الفرقةُ وانفسخَ النكاح، وثبتَ الحلُّ بملكِ اليمين، والطلاقُ إنّما يقعُ عند بقاءِ النكاح.
¬__________
(¬1) بسبب إضافته إلى حالة منافية للإيقاع أو الوقوع. ينظر: «الدر المختار» (2: 442).
(¬2) شِقص: بكسر الشين، جمعه الأشقاص: وهو الطائفة من الشيء: أي البعض. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص26).