أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0069التفويض والأمر

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: هذا غَلَطٌ وقعَ من الكاتب، والصَّوابُ أنَّه لا يَمْلِكُ الرَّجعة.
وقيل: فيه روايتان:
أحداهما: أنّه يقعُ واحدة رجعيَّة؛ لأنّ لفظَهما صريح [1].
والأُخرى: أنّها بائنة، وهذا أصحّ [2].
===
نفسي بتطليقة يوجبُ البينونةَ بعد انقضاءِ العدّة؛ لكونه من ألفاظ الصريح، وما يوجبُ البينونة بعد انقضاء العدّة كان عندِ الوقوعِ رجعيّاً.
واعترض عليه: بأنّ المفوَّض إليها الاختيارُ الناجزُ لا المضاف إلى ما بعد العدّة، ولو سلّم فينبغي أن يجبَ عليها العدة بعد اقتضائها وليس كذلك. كذا في «الحواشي الحميدية».
[1] قوله: صريح؛ وهو التطليقةُ المذكورةُ صراحةً، أو في ضمن طلقت.
[2] قوله: أصحّ؛ بل هو الصواب الذي ليس ما سواه إلا غلطاً.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 2520