عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0072باب الرجعة
حلَّت للأوَّل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حَلَّت للأوَّل [1]): قيل [2]: أَقلَّ تلك المدَّةِ تسعةٌ وثلاثون يوماً لا بدَّ من ثلاثِ حيضٍ وطهرين، فأقلُّ مدَّة الحيض ثلاثة أيَّام، وأقلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشرَ يوماً.
===
[1] قوله: حلَّت للأوّل؛ أي يجوزُ له أن يعتمدَ على قولها وينكحها؛ لأنّ النكاحَ معاملة أو أمر دينيّ، وقول الواحد مقبولُ في مثلِ هذا الباب، فلا يحتاج إلى أن يشهدَ شاهدان على ذلك.
[2] قوله: قيل ... الخ؛ قال في «الكفاية»: «أو في هذه المدّة عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - شهر إن أقرّت بمضي الأقراء، وعندهما: تسعةٌ وثلاثون يوماً، كأنّه طلّقها في الطهر، وحيضها ثلاثة، وطهرها خمسةَ عشرَ يوماً، فيمضي عدّتها بطهرين ثلاثين يوماً، وثلاثة أقراء تسعة أيّام». انتهى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حَلَّت للأوَّل [1]): قيل [2]: أَقلَّ تلك المدَّةِ تسعةٌ وثلاثون يوماً لا بدَّ من ثلاثِ حيضٍ وطهرين، فأقلُّ مدَّة الحيض ثلاثة أيَّام، وأقلُّ الطُّهْرِ خمسةَ عشرَ يوماً.
===
[1] قوله: حلَّت للأوّل؛ أي يجوزُ له أن يعتمدَ على قولها وينكحها؛ لأنّ النكاحَ معاملة أو أمر دينيّ، وقول الواحد مقبولُ في مثلِ هذا الباب، فلا يحتاج إلى أن يشهدَ شاهدان على ذلك.
[2] قوله: قيل ... الخ؛ قال في «الكفاية»: «أو في هذه المدّة عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - شهر إن أقرّت بمضي الأقراء، وعندهما: تسعةٌ وثلاثون يوماً، كأنّه طلّقها في الطهر، وحيضها ثلاثة، وطهرها خمسةَ عشرَ يوماً، فيمضي عدّتها بطهرين ثلاثين يوماً، وثلاثة أقراء تسعة أيّام». انتهى.