أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0074باب الخلع

بما يصلحُ مهراً، وهو طلاقٌ بائن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بما يصلحُ مهراً [1]، وهو طلاقٌ بائن [2]
===
يدلّ عليه حديث كون الطلاق أبغضُ المباحات كما مرّ ذكره، وحديث: «المختلعات هنّ المنافقات» (¬1)، أخرجه التِّرْمِذِيّ، وحديث: «أيّما امرأة سألت زوجها الطلاقَ من غير بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنّة» (¬2)، أخرجه التِّرْمِذِيّ.
[1] قوله: بما يصلح مهراً؛ أي بمالٍ يصحّ جعله مهراً، فلا يصحُّ بما ليس بمال، وبما هو مال غير متقوّم.
[2] قوله: طلاق بائن؛ اختلف فيه، فقيل: إنّه فسخٌ وفرقةٌ من غير طلاق، وهو المرويّ عن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، أخرجه أحمد، وبه قال الشافعيّ في القديم، لكنّ الصحيح من مذهبِهِ المرجوعِ إليه أنّه طلاق، كما صرّح به التفتازانيّ في «التلويح»، وهو المرويّ عن عثمان - رضي الله عنه -، أخرجه مالكٌ في «الموطأ»، وقال عليّ - رضي الله عنه -: «لا تكون طلقة بائنة إلا في فديةٍ أو إيلاء» (¬3)، أخرجه ابن أبي شَيْبَة، ومثله أخرجه ابن أبي شَيْبَة عن ابن مسعود

¬__________
(¬1) في «مصنف عبد الرزاق» (4: 183)، و «سنن الترمذي» (3: 492)، وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 316)، و «مسند الربيع» (1: 362)، و «مسند أبي يعلى» (11: 110)، و «المعجم الكبير» (17: 339)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5: 5): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع وثقة الثوري وشعبة، وفيه ضعف وبقيّة رجاله رجال الصحيح».
(¬2) في «مصنف عبد الرزاق» (4: 183)، و «المنتقى» (1: 187)، و «المستدرك» (2: 218)، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، و «سنن الدارمي» (2: 216)، و «سنن سعيد بن منصور» (1: 373)، و «سنن ابن ماجة» (1: 662)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 195)، و «المعجم الأوسط» (5: 333)، و «مسند أحمد» (5: 227)، و «مسند الروياني» (1: 411)، و «شعب الإيمان» (4: 390)، و «الفردوس» (1: 351)، وغيرها.
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى لا يحب الذوَّاقين والذوَّاقات» في «مسند البزار» (8: 70، 71)، و «المعجم الأوسط» (8: 24)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4: 335): «وأحد أسانيد البزّار فيه عمران القطان، وثَّقه أحمد وابن حبان، وضعَّفه يحيى بن سعيد وغيره، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عند الطبراني، راو لم يسم وبقية إسناده حسن».
(¬3) ينظر: «تلخيص الحبير» (3: 205).
المجلد
العرض
65%
تسللي / 2520