عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0074باب الخلع
لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية، وثلاثةُ دراهمَ في الثَّالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى [1] (¬1)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية [2]، وثلاثةُ [3] دراهمَ في الثَّالثة [4].
===
في بطنِ شاتها أو جاريتها، فإن وُجِدَ المسمّى وكان مالاً متقوّماً وجب، وإلا وقعَ الطلاق من غير شيء.
وثالثها: أن يكون مالاً سيوجد مثل ما تثمرُ نخيلها العام، فعليها ردّ ما قبضت من المهر، سواءً وجدَ ذلك أو لا.
ورابعها: أن يكون مالاً لا يوقفُ على قدره، مثل: ما في بيتها أو يدها من المتاع، فإن وجدَ منه شيء فهو الواجب، وإلا ردّت المهر.
وخامسها: أن يكون مالاً له مقدارٌ معلوم، مثل ما في يدها من الدراهم، فإن أقلّه ثلاث، فله الثلاثة أو الأكثر.
وسادسها: أن تسمّي مالاً، وتشير إلى غير مال، كهذا الخلّ فإذا هو خمر، فإن علمَ بأنّه خمرٌ فلا شيء له، وإلا رجعَ بالمهر، هكذا في «الذخيرة».
[1] قوله: في الأولى؛ لعدمِ وجود التسمية، ويقعُ الطلاق مجَّاناً لقبوله ورضاه.
[2] قوله: في الثانية؛ أي فيما إذا قالت: علي ما في يديّ من مال؛ لأنّها لَمَّا سمّت مالاً لم يكن الزوج راضياً بوقوعِهِ مجّاناً، ولا سبيل إلى إيجابِ المسمَّى أو قيمته للجهالة، فتعيّن ردّ ما قبضت منه من المهر، فإن لم تكنْ قبضت شيئاً منه لا شيء عليها. كذا في «البحر» (¬2).
[3] قوله: وثلاثة؛ وكذا إذا قالت: على ما في هذا المكان من الشياهِ أو البغال أو الحمير ونحو ذلك، فيجب ثلاثة منها.
[4] قوله: في الثالثة؛ لأنّها ذكرت الدراهم بلفظِ الجمع، ولا حدَّ لأكثره، فوجب الأقلّ المتيقّن.
¬__________
(¬1) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار» (2: 561).
(¬2) «البحر الرائق» (4: 96).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يجبْ شيءٌ في الأُولَى [1] (¬1)، وتردُّ ما قبضَتْ في الثَّانية [2]، وثلاثةُ [3] دراهمَ في الثَّالثة [4].
===
في بطنِ شاتها أو جاريتها، فإن وُجِدَ المسمّى وكان مالاً متقوّماً وجب، وإلا وقعَ الطلاق من غير شيء.
وثالثها: أن يكون مالاً سيوجد مثل ما تثمرُ نخيلها العام، فعليها ردّ ما قبضت من المهر، سواءً وجدَ ذلك أو لا.
ورابعها: أن يكون مالاً لا يوقفُ على قدره، مثل: ما في بيتها أو يدها من المتاع، فإن وجدَ منه شيء فهو الواجب، وإلا ردّت المهر.
وخامسها: أن يكون مالاً له مقدارٌ معلوم، مثل ما في يدها من الدراهم، فإن أقلّه ثلاث، فله الثلاثة أو الأكثر.
وسادسها: أن تسمّي مالاً، وتشير إلى غير مال، كهذا الخلّ فإذا هو خمر، فإن علمَ بأنّه خمرٌ فلا شيء له، وإلا رجعَ بالمهر، هكذا في «الذخيرة».
[1] قوله: في الأولى؛ لعدمِ وجود التسمية، ويقعُ الطلاق مجَّاناً لقبوله ورضاه.
[2] قوله: في الثانية؛ أي فيما إذا قالت: علي ما في يديّ من مال؛ لأنّها لَمَّا سمّت مالاً لم يكن الزوج راضياً بوقوعِهِ مجّاناً، ولا سبيل إلى إيجابِ المسمَّى أو قيمته للجهالة، فتعيّن ردّ ما قبضت منه من المهر، فإن لم تكنْ قبضت شيئاً منه لا شيء عليها. كذا في «البحر» (¬2).
[3] قوله: وثلاثة؛ وكذا إذا قالت: على ما في هذا المكان من الشياهِ أو البغال أو الحمير ونحو ذلك، فيجب ثلاثة منها.
[4] قوله: في الثالثة؛ لأنّها ذكرت الدراهم بلفظِ الجمع، ولا حدَّ لأكثره، فوجب الأقلّ المتيقّن.
¬__________
(¬1) أي لعدم وجود التسمية ويقع الطلاق مجاناً لقبوله ورضاه. ينظر: «الدر المختار» (2: 561).
(¬2) «البحر الرائق» (4: 96).