عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0074باب الخلع
وإن خَلَعَ الأبُ صبيَّتَهُ بمالها لم يجب عليها شيء، وبقي مهرُها، وتطلقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمَّا نفقةُ العدَّة [1]، فلا تسقطُ [2] إلاَّ بالذِّكر، كذا في «الذَّخيرة» (¬1)، والمهرُ [3] يسقطُ من غيرِ ذكرِه.
(وإن خَلَعَ الأبُ [4] صبيَّتَهُ بمالها [5] لم يجب [6] عليها شيء، وبقي مهرُها،. وتطلقُ
===
[1] قوله: أمّا نفقة العدّة؛ قال في «الولوالجيّة»: اختلعت منه بكلِّ حقّ هو لهما عليه، فلها النفقة ما دامت في العدّة؛ لأنّها لم تكن حقاً لهما وقت الخلع. انتهى.
وفي «البَزَّازيّة»: اختلعت بتطليقةٍ بائنةٍ على كلِّ حقٍّ يجب للنساء على الرجال قبل الخُلعِ وبعده، ولم تذكرْ الصداقَ ونفقة العدّة تثبت البراءةُ منهما؛ لأنّ المهرَ ثابتٌ قبل الخلع، والنفقة بعده.
[2] قوله: فلا تسقط؛ وأمّا سكنى العدّة فلا تسقطُ بالذكرِ أيضا؛ لأنّها حقّ يشرع، فإنّ سكناها في غيرِ بيت الطلاق معصية. كذا في «البحر» (¬2).
[3] قوله: والمهر؛ أي من حيث أنّه مهر، فإن جعلَ بدلِ الخُلع فلا يسقط، بل يجب عليها ردّه إن قبضَته.
[4] قوله: وإن خلع الأب؛ قيّد بالأب لأنّه لو جرى الخُلعَ بين زوجِ الصغيرةِ وأمّها، فإن أضافت البدلَ إلى مالِ نفسها أو ضمنت تمّ الخُلعُ كالأجنبي، وإلا فلا رواية فيه، والصحيح أنّه لا يقع الطلاق، بخلاف الأب. كذا في «البحر» (¬3)،وفيه أيضاً (¬4): «قيّد بالأنثى؛ لأنّه لو خلع ابنه الصغير لا يصحّ، ولا يتوقّف خلعُ الصغير على إجازة الوليّ»
[5] قوله: بمالها؛ أي بمال الصبيّة وإن كان مهرها.
[6] قوله: لم يجب عليها؛ وكذا عليه إذا لم يضمن، وذلك لأنّه تبرّع، فلا يملكُ الأب عليها ولا وجوب على نفسه إلا بالضمانِ عنها.
¬__________
(¬1) «الذخيرة البرهانية» (ق109/ب).
(¬2) «البحر الرائق» (4: 97).
(¬3) في «البحر الرائق» (4: 99).
(¬4) أي في «البحر الرائق» (4: 99).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمَّا نفقةُ العدَّة [1]، فلا تسقطُ [2] إلاَّ بالذِّكر، كذا في «الذَّخيرة» (¬1)، والمهرُ [3] يسقطُ من غيرِ ذكرِه.
(وإن خَلَعَ الأبُ [4] صبيَّتَهُ بمالها [5] لم يجب [6] عليها شيء، وبقي مهرُها،. وتطلقُ
===
[1] قوله: أمّا نفقة العدّة؛ قال في «الولوالجيّة»: اختلعت منه بكلِّ حقّ هو لهما عليه، فلها النفقة ما دامت في العدّة؛ لأنّها لم تكن حقاً لهما وقت الخلع. انتهى.
وفي «البَزَّازيّة»: اختلعت بتطليقةٍ بائنةٍ على كلِّ حقٍّ يجب للنساء على الرجال قبل الخُلعِ وبعده، ولم تذكرْ الصداقَ ونفقة العدّة تثبت البراءةُ منهما؛ لأنّ المهرَ ثابتٌ قبل الخلع، والنفقة بعده.
[2] قوله: فلا تسقط؛ وأمّا سكنى العدّة فلا تسقطُ بالذكرِ أيضا؛ لأنّها حقّ يشرع، فإنّ سكناها في غيرِ بيت الطلاق معصية. كذا في «البحر» (¬2).
[3] قوله: والمهر؛ أي من حيث أنّه مهر، فإن جعلَ بدلِ الخُلع فلا يسقط، بل يجب عليها ردّه إن قبضَته.
[4] قوله: وإن خلع الأب؛ قيّد بالأب لأنّه لو جرى الخُلعَ بين زوجِ الصغيرةِ وأمّها، فإن أضافت البدلَ إلى مالِ نفسها أو ضمنت تمّ الخُلعُ كالأجنبي، وإلا فلا رواية فيه، والصحيح أنّه لا يقع الطلاق، بخلاف الأب. كذا في «البحر» (¬3)،وفيه أيضاً (¬4): «قيّد بالأنثى؛ لأنّه لو خلع ابنه الصغير لا يصحّ، ولا يتوقّف خلعُ الصغير على إجازة الوليّ»
[5] قوله: بمالها؛ أي بمال الصبيّة وإن كان مهرها.
[6] قوله: لم يجب عليها؛ وكذا عليه إذا لم يضمن، وذلك لأنّه تبرّع، فلا يملكُ الأب عليها ولا وجوب على نفسه إلا بالضمانِ عنها.
¬__________
(¬1) «الذخيرة البرهانية» (ق109/ب).
(¬2) «البحر الرائق» (4: 97).
(¬3) في «البحر الرائق» (4: 99).
(¬4) أي في «البحر الرائق» (4: 99).