أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0075باب الظهار

بالصَّومِ فقط لا سيِّدُه بالمالِ عنه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالصَّومِ [1] فقط لا سيِّدُه [2] بالمالِ عنه)؛ لأنَّ الكفارةَ عبادة، ففعلُ الآخرِ لا يكون فعله.
===
تعلَّق به حقّ المرأة، بخلاف بقيّة الكفّارات، فإنّ له أن يمنعَه عن صومها إذا كان مخلاً بخدمته؛ لعدمِ تعلّق حقّ عبد به. كذا في «البحر» (¬1).
[1] قوله: بالصوم؛ أي صومُ شهرين متتابعين.
إن قلّت: كيف لزمه الصوم المذكور ولم يجب عليه نصفه، مع أنَّ العبد على التنصيف في أكثرِ الأحكام؟
قلت: صومُ الكفارة فيه معنى العبادة، والعبادة لا تتنصّف على العبيد، وإنّما تتنصّف العقوبةُ كالحدّ، والنعمةُ كالنكاح وما يتعلّق بهما.
[2] قوله: لا سيّده؛ أي لا يجزئ أن يكفّر بالمالِ عنه سيّده، سواءً كان بأمره أو بغير أمره؛ لعدمِ تملّكه شيئاً من المال، وعبادةُ رجلٍ لا تقعُ عن آخر.



¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (4: 115).
المجلد
العرض
66%
تسللي / 2520