أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0076باب اللعان

وكذا إن قذفَ غيرَها فَحُدَّ به، أو زنت فَحُدَّت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّه لم يبقَ اللِّعانُ بينهما، فقولُهُ [1]- صلى الله عليه وسلم -: «المُتَلاعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدَاً» (¬1): أي ما داما [2] متلاعنين؛ لأنَّه علَّة عدم اجتماعِهما اللِّعان، فلمَّا بطلَ [3] اللِّعانُ لم يبقَ حكمُه، وهو عدمُ الاجتماع.
(وكذا [4] إن قذفَ غيرَها فَحُدَّ به
===
أثرِ اللعان بينهما.
[1] قوله: فقوله ... الخ؛ ذكر صاحب «الهداية» هذا الحديثُ مرفوعاً، وقال الإتقاني في «غاية البيان»، والعَيْنِيّ في «البناية»: إنّه لم يردْ مرفوعاً، وإنّما هو مأثورٌ عن جمعٍ من الصحابة - رضي الله عنهم -، وقد أخطأ كلّ منهما، فإنّه رويَ مرفوعاً أيضاً في «سنن البَيْهَقيّ» و «الدارَقُطني» لكن بسندٍ ضعيف.
[2] قوله: أي ما داما ... الخ؛ حاصله: أنّ ظاهرَ الحديثِين يقتضي أن لا يحلّ النكاح بينهما أبداً، كما قال به أبو يوسف - رضي الله عنه -، لكن أبا حنيفةَ ومحمّد - رضي الله عنهم - حكما بحلّ النكاحِ بعد تكذيبه نفسه، بناءً على أنَّ التأبيدَ في الحديثِ متعلِّقٌ بزمانِ بقاء التلاعن.
[3] قوله: فلمّا بطل؛ أي بإكذابه نفسه، فإنّه يجب حينئذٍ عليه الحدّ، وتبطلٌ أهليّة اللعان.
[4] قوله: وكذا ... الخ؛ حاصله: إنّه لو قذفَ الزوجُ بعد اللعان أحداً فأقيم عليه حدّ القذف، أو زنت حلّ له نكاحها؛ لأنَّ بزناها بطلت عفّتها، وبقذفه وحده بطلت أهليّته للشهادة، ومَن شرائطِ بقاءِ الحرمة المؤبّدة بقاءُ أهليّة اللعانِ فيهما، فإذا انتفت انتفى.

¬__________
(¬1) من حديث ابن عمر في «سنن البيهقي الكبير» (7: 409)، و «سنن الدارقطني» (3: 276)، و «مسند أبي حنيفة» (1: 155)، قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيد. وفي «سنن الدارقطني» (3: 276) عن علي وعبد الله: (مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً). ووري موقوفاً عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن شهاب في «سنن أبي داود» (2: 273)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 19)، و «مصنف عبد الرزاق» (7: 112)، و «المعجم الكبير» (9: 334)،وينظر: «نصب الراية» (3: 250) و «تلخيص الحبير» (3: 227)، و «خلاصة البدر» (2: 232)، وغيرها.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 2520