اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0078باب العدة

وللرَّجعيِّ ما للموت. ولمَن أُعتِقَتْ في عدَّةِ رجعيٍّ كعدَّةِ حرَّة، وفي عدَّةِ بائن، أو موتٍ كأمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وللرَّجعيِّ [1] ما للموت (¬1).
ولمَن أُعتِقَتْ [2] في عدَّةِ رجعيٍّ [3] كعدَّةِ حرَّة [4]): أي عدَّتُها كعدَّة حرَّة، (وفي عدَّةِ بائن أو موتٍ كأمة [5]): أي عدَّتُها كعدَّةِ أمة.
===
[1] قوله: وللرجعي ما للموت؛ يعني إذا طلَّقها المريضُ بمرضِ الموت طلاقاً رجعياً ولم تنقض مدّة الطلاق؛ أي ثلاثة قروء حتى ماتَ زوجها، فتجبُ عليه عدّة الوفاة، وهذا باتّفاق أئمّتنا؛ لأنّ النكاح لا ينقطعُ بالكليّة بالرجعيّ، فتصدقُ الزوجيّة عند وفاته.
[2] قوله: ولمن أعتقت ... الخ؛ يعني أنّ الأمةَ ذات الزوج إذا طلَّقها زوجها طلاقاً رجعيّاً واعتدّت ولم تنقض عدّتها، وهي حيضتان حتى أعتقها مولاها وصارت حرّة، فحينئذٍ تنتقلُ عدّتها إلى عدّة الحرائر، وهي ثلاث حيض لمَن تحيض، وثلاثة أشهر لمَن لا تحيض؛ لأنّ النكاحَ يبقى في الرجعيّ، فصار كأنّها صارت حرّة حالَ قيامِ النكاح.
بخلاف ما إذا طلَّقها الزوج بائناً أوَ مات، ثمّ أعتقها المولى في عدّتها، فإنّه حينئذٍ لا تنتقلُ عدّتها إلى عدّة الحرائر؛ لانقطاعِ النكاحِ عند العتق.
[3] قوله: في عدّة رجعي؛ أفاد به أنَّ العتقَ بعد طلاقِ الزوجِ في العدّة؛ إذ لو كان قبله لزمتها عدّة الحرّةِ ابتداء، ولا تجبُ عليها عدّة العتق، فإنّ عدّةَ العتقِ لا تجبُ في منكوحةِ الغير، ولو كان العتقُ بعد انقضاءِ عدّتها أو ماتَ المولى بعد انقضاء عدّتها من طلاقِ زوجها لزمها التربُّص ثلاث حيض، وهو عدّة عتقِ المولى أو موته.
[4] قوله: كعدّة حرّة؛ أي ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، ولا يجب عليها أن تستأنف العدّة، بل تحسب ما مضى وتتمّ ما بقي.
[5] قوله: كأمة؛ أي إذا طلّقها الزوجُ طلاقاً بائناً أو ماتَ زوجها فاعتدّت ولم تنقضِ العدّة، وهي حيضتان أو شهران وخمسة أيّام حتى أعتقها المولى لم تنتقل عدّتها

¬__________
(¬1) أي إن الزوج إذا طلَّق زوجتَه طلاقاً رجعياً في صحَّته، أو مرضه ودخلَتْ في عدّة الطلاق، ثم مات والعدة باقية تنتقلُ عدّتها إلى عدّة الموت إجماعا؛ لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته، فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه. ينظر: «رد المحتار» (1: 605).
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2520