عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0079ثبوت النسب
وبانت في الأقلّ، وراجعَ في الأكثر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ما يأتي من أنَّه إنَّما يثبتُ إذا كان بين المدَّتين [1] أقلُّ من نصفِ سنة.
(وبانت [2] في الأقلّ، وراجعَ [3] في الأكثر): أي إذا كان بين الطَّلاقِ والولادةِ أقلُّ من سنتينِ بانت؛ لأنَّ الحملَ [4] على أن الوطءَ المعلَّق كان في النِّكاحِ أَوْلَى من الحمل على كونِهِ في العدَّة.
===
يمكن انقضاءُ العدّة؛ لأنَّ الحاملَ لا تحيض، وهذا بخلافِ الصورةِ السابقة، فإنّه لمّا لم تقرّ بانقضاءِ العدّة احتمل بقاؤها، وكونها ممتدّة الطهر، ووقوعُ الوطء حال بالعدّة.
[1] قوله: المدّتين؛ أي بين زمان الطلاقِ وزمانِ الولادة، وكذا إذا كان بين زمانِ إقرارها بمضيّ العدّة، وبين زمانِ الولادةِ أقلّ من ستّة أشهر، فإنّه حينئذٍ يظهرُ كذبها؛ لتيقّن وجود الحملِ في بطنها حين الإقرار، والإقرارُ البيّن كذبه ممّا لا اعتبار له.
[2] قوله: وبانت؛ أي صارت بائنة؛ يعني إذا ولدت معتدّة الرجعي لأقلّ من سنتين من وقتِ الطلاقِ بانت من زوجها بتمامِ العدّة، لما تقرَّرَ أنَّ عدَّةَ الحاملِ بوضعِ الحمل، ويثبتُ نسبُه منه؛ لوجودِ العلوقِ في النكاح أو في العدّة.
لكن لا تثبتُ بهذا رجعة الزوج؛ لأنّه يحتملُ أن يكون العلوقُ قبل العدَّة حالةَ النكاح، ويحتمل أن يكون في العدّة، والرجعة إنّما تثبتُ إذا حصل التيقّن بوجودِ الوطء في العدّة، وإذ ليس فليس. كذا في حواشي «الهداية».
[3] قوله: وراجع؛ يعني إن ولدت معتدّة الرجعيّ لأكثرَ من سنتين من وقتِ الطلاقِ يحكم بأنّ الزوجَ راجعها؛ لأنّه لا يحتملُ هاهنا أن يكون العلوق في النكاح، وإلا لزمَ كونُ مدّة الحمل أكثر من سنتين.
واحتمال أن تكون زنت بغير الزوج وحبلت به، احتمالٌ لا يحكمُ به شرعاً ستراً على المسلم والمسلمة، فيحكم بأنّ زوجها راجعها وحصلَ العلوقُ في العدّة، وكذا الحكمُ إذا ولدت لتمام سنتين من وقت الطلاق.
[4] قوله: لأنَّ الحمل ... الخ؛ حاصله: أنّها تصير بكونها مبتوتةً من زوجها بانقضاءِ العدّة بوضعِ الحمل، ولا يحكمُ برجعة في العدّة، وذلك بوجهين:
أحدهما: لأنّه لَمَّا احتملَ في هذه الصورة كون العلوقِ في العدّة، وكون العلوقِ في حالةِ النكاح، فالحملُ على أنّ ابتداء الحمل كان في النكاح أولى، والرجعةُ إنّما تثبتُ بالحملِ على أنّه كان في العدّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على ما يأتي من أنَّه إنَّما يثبتُ إذا كان بين المدَّتين [1] أقلُّ من نصفِ سنة.
(وبانت [2] في الأقلّ، وراجعَ [3] في الأكثر): أي إذا كان بين الطَّلاقِ والولادةِ أقلُّ من سنتينِ بانت؛ لأنَّ الحملَ [4] على أن الوطءَ المعلَّق كان في النِّكاحِ أَوْلَى من الحمل على كونِهِ في العدَّة.
===
يمكن انقضاءُ العدّة؛ لأنَّ الحاملَ لا تحيض، وهذا بخلافِ الصورةِ السابقة، فإنّه لمّا لم تقرّ بانقضاءِ العدّة احتمل بقاؤها، وكونها ممتدّة الطهر، ووقوعُ الوطء حال بالعدّة.
[1] قوله: المدّتين؛ أي بين زمان الطلاقِ وزمانِ الولادة، وكذا إذا كان بين زمانِ إقرارها بمضيّ العدّة، وبين زمانِ الولادةِ أقلّ من ستّة أشهر، فإنّه حينئذٍ يظهرُ كذبها؛ لتيقّن وجود الحملِ في بطنها حين الإقرار، والإقرارُ البيّن كذبه ممّا لا اعتبار له.
[2] قوله: وبانت؛ أي صارت بائنة؛ يعني إذا ولدت معتدّة الرجعي لأقلّ من سنتين من وقتِ الطلاقِ بانت من زوجها بتمامِ العدّة، لما تقرَّرَ أنَّ عدَّةَ الحاملِ بوضعِ الحمل، ويثبتُ نسبُه منه؛ لوجودِ العلوقِ في النكاح أو في العدّة.
لكن لا تثبتُ بهذا رجعة الزوج؛ لأنّه يحتملُ أن يكون العلوقُ قبل العدَّة حالةَ النكاح، ويحتمل أن يكون في العدّة، والرجعة إنّما تثبتُ إذا حصل التيقّن بوجودِ الوطء في العدّة، وإذ ليس فليس. كذا في حواشي «الهداية».
[3] قوله: وراجع؛ يعني إن ولدت معتدّة الرجعيّ لأكثرَ من سنتين من وقتِ الطلاقِ يحكم بأنّ الزوجَ راجعها؛ لأنّه لا يحتملُ هاهنا أن يكون العلوق في النكاح، وإلا لزمَ كونُ مدّة الحمل أكثر من سنتين.
واحتمال أن تكون زنت بغير الزوج وحبلت به، احتمالٌ لا يحكمُ به شرعاً ستراً على المسلم والمسلمة، فيحكم بأنّ زوجها راجعها وحصلَ العلوقُ في العدّة، وكذا الحكمُ إذا ولدت لتمام سنتين من وقت الطلاق.
[4] قوله: لأنَّ الحمل ... الخ؛ حاصله: أنّها تصير بكونها مبتوتةً من زوجها بانقضاءِ العدّة بوضعِ الحمل، ولا يحكمُ برجعة في العدّة، وذلك بوجهين:
أحدهما: لأنّه لَمَّا احتملَ في هذه الصورة كون العلوقِ في العدّة، وكون العلوقِ في حالةِ النكاح، فالحملُ على أنّ ابتداء الحمل كان في النكاح أولى، والرجعةُ إنّما تثبتُ بالحملِ على أنّه كان في العدّة.