أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0083عتق البعض

وإن اشترى نصفَه، ثُمَّ الأبُ باقيه غنيِّاً ضَمِنَ له، أو سعى، وخالفا فيها، ولو دبَّرَهُ أحدُ الشُّركاء، وأعتقَه الآخر، وهما موسران ضَمَّنَ السَّاكت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن جَهِل [1]، فالجهلُ لا يكونُ عذراً (¬1).
(وإن اشترى نصفَه [2]، ثُمَّ الأبُ باقيه غنيَّاً ضَمِنَ له، أو سعى، وخالفا فيها)، ففي هذه الصُّورة لم يرضَ الشَّريكُ بإفسادِ نصيبِه فيخيَّر، وعندهما لا تجب سعايتُه؛ لأنَّ المعتقَ [3] غَنِيٌّ.
(ولو دَبَّرَهُ [4] أحدُ الشُّركاء وأَعتقَه الآخر، وهما موسران ضَمَّنَ [5] السَّاكتُ
===
يثبت بعد مباشرةِ علّته بغير اختيار، بخلافِ الإرث، فإنّه لا إعتاق هناك ولهذا لا يخرج به عن الكفّارة. كذا في «العناية» (¬2) و «البناية».
[1] قوله: وإن جهل ... الخ؛ دفع لما يقال: إن جعله راضياً بإفساد نصيبه إن استقام، فإنّما يستقيمُ في صورةِ علم الشريك، وأمّا إذا جهلَ فلا يصحّ جعله راضياً.
وحاصل الدفع: إنّ الجهلَ ليس بعذرٍ في الأمور الشرعيّة، والمشاركةُ في علّة العتقِ كافيةٌ لجعلِهِ راضياً بإفساد نصيبه.
[2] قوله: وإن اشترى نصفه؛ يعني إن بدأ الأجنبيّ بالشراء، فاشترى نصفَ العبد من مولاه، ثمّ اشترى أب العبدِ نصفَه الباقي، فعتق عليه بسبب التملّك، فحينئذٍ يجب على الأب الضمانُ لشريكه، أو تجبُ السعاية، والشريك مخيّر فيما إذا كان الأبُ غنيّاً، وإن كان فقيراً، فالحقّ في السعاية فقط، وذلك لأنَّ الشريكَ لم يرضَ في هذه الصورة بإفسادِ نصيبه، فإنّ شراءه كان مقدّماً على شراءِ الأب.
[3] قوله: لأنّ المعتق غنيّ؛ ولا سعايةَ عندهما مع غناءِ المعتق.
[4] قوله: ولو دبّره ... الخ؛ حاصلُ هذه الصورةِ أنّه إذا كان العبدُ بين ثلاثة نفرٍ فدبّر أحدهم سهمه، وهو ثلث العبد، وهو موسر، ثمّ أعتقَ الآخر سهمه، وبقي الثالث لم يدبّر ولم يعتق، فإن أراد الساكت والمدبّر الضمانَ يضمنُ المدبّر للسّاكت، ويضمن المعتق المدّبر.
[5] قوله: ضمن؛ ماضٍ معروف من التضمين، فاعله: الساكت، ومفعوله:

¬__________
(¬1) حق العبارة أن تكون هكذا: إنه رضي بإفساد نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن جهل، فالجهل لا يكون عذراً فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه كما لا يخفى، إذ قوله فلا يضمن نتيجة فحقّها التأخير. ينظر: «حاشية عبد الحليم» (1: 312).
(¬2) «العناية» (4: 476).
المجلد
العرض
74%
تسللي / 2520