عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0083عتق البعض
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتَّى لو كانت أمُّ ولدٍ مشتركةٍ بين شريكين [1] أعتقَها أحدُهما [2] وهو موسرٌ [3] لا يضمنُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يضمن.
===
متحقّق في الحال، وهو الجزئيّة الثابتة بواسطةِ الولد على ما عرفَ في حرمةِ المصاهرة، إلا أنّه لم يظهر عمله في حقّ الملك ضرورةَ الانتفاع، فعمل السببُ في إسقاطِ التقوّم، وفي المدبّر ينعقدُ السبب بعد الموت.
[1] قوله: شريكين؛ بأن ولدت الأمة ولداً، فادّعاه كلٌّ من الشريكين، فصارت مشتركة بينهما.
[2] قوله: أعتقها أحدهما؛ أي عتقَ أحد الشريكين نصيبه منها، فيعتقُ كلّها، أو عتق أمّ الولد لا يتجزأ عنده أيضاً، ولا يجبُ الضمان على المعتق ولا السعاية على الأمة عنده؛ لعدم تقوّمها. كذا في «الخانية».
[3] قوله: وهو موسر؛ قيّد به لأنّه محلّ الخلاف، أمّا إذا كان معسراً فلا ضمان عليه اتّفاقاً، بل تسعى عندهما بقدر نصف قيمتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتَّى لو كانت أمُّ ولدٍ مشتركةٍ بين شريكين [1] أعتقَها أحدُهما [2] وهو موسرٌ [3] لا يضمنُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يضمن.
===
متحقّق في الحال، وهو الجزئيّة الثابتة بواسطةِ الولد على ما عرفَ في حرمةِ المصاهرة، إلا أنّه لم يظهر عمله في حقّ الملك ضرورةَ الانتفاع، فعمل السببُ في إسقاطِ التقوّم، وفي المدبّر ينعقدُ السبب بعد الموت.
[1] قوله: شريكين؛ بأن ولدت الأمة ولداً، فادّعاه كلٌّ من الشريكين، فصارت مشتركة بينهما.
[2] قوله: أعتقها أحدهما؛ أي عتقَ أحد الشريكين نصيبه منها، فيعتقُ كلّها، أو عتق أمّ الولد لا يتجزأ عنده أيضاً، ولا يجبُ الضمان على المعتق ولا السعاية على الأمة عنده؛ لعدم تقوّمها. كذا في «الخانية».
[3] قوله: وهو موسر؛ قيّد به لأنّه محلّ الخلاف، أمّا إذا كان معسراً فلا ضمان عليه اتّفاقاً، بل تسعى عندهما بقدر نصف قيمتها.