أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0084العتق المبهم

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ففي عتقِ [1] إحدى الأمتين لَغَتِ الشَّهادة؛ إذ ليس فيه تحريمُ الفرجِ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، فلا بُدَّ من الدَّعوى، فإذا لم يكنْ المدَّعي متعيِّناً لم يصحّ الدَّعوى، فلغَت الشَّهادة.
===
[1] قوله: ففي عتق ... الخ؛ بهذا يندفع ما يوردُ على أبي حنيفة - رضي الله عنه - من أنّه لَمَّا كان مدارُ عدمِ قَبولِ الشهادة في عتقِ أحد العبدين على أنَّ العتقَ ممّا لا تقبلُ فيه الشهادة حسبة، كان ينبغي قَبولها في عتقِ إحدى الأَمَتَيْن؛ لأنَّ عتقَ الأمةِ ممّا تقبلُ فيه الشهادةُ حسبة عنده.
وملخّص الدفع: إنَّ عتقَ الأمة إنّما تقبلُ فيه الشهادة حسبة؛ لكونه متضمّناً لتحريمِ الفرج، فأشبه الطلاق، وهو مفقودٌ في عتقِ إحدى الأَمَتَيْن لحلّ وطئهما على رأيه، فلذلك تلغو الشهادة عنده في هذه الصورة، وتشترط الدعوى.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 2520