عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0085الحلف بالعتق
مأذونٌ إن أدَّى عُتِقَ لا مكاتب، ويُقيِّدُ أداؤهُ بالمجلس إن عَلَّقَ: بإن، وبإذا لا، ورجعَ المولَى عليه إن أدَّى ممَّا كسبَه قبل التَّعليق لا ممَّا بعده، وعُتِقَ في حاليه، وإن خَلَّى بينَهُ وبينه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مأذونٌ [1] إن أدَّى عَتَقَ لا مكاتب) (¬1): صورتُهُ أن يقولَ: إن أدَّيتَ إليَّ كذا، فأنتَ حرّ، فإنَّه يصيرُ مأذوناً بالتِّجارة؛ ليتمكَّن من أداءِ المال، (ويقيّدُ [2] أداؤهُ بالمجلس إن عَلَّقَ: بإن، وبإذا لا) (¬2): أي لا يقيَّدُ بالمجلس، (ورجعَ [3] المولَى عليه إن أدَّى ممَّا كسبَه قبل التَّعليق لا ممَّا بعده، وعَتَقَ في حاليه [4]): أي في حالِِ أدائِهِ ممَّا كسبَهُ قبل التَّعليق، وحال أَدائه ممَّا كسبَهُ بعده، (وإن خَلَّى [5] بينَهُ وبينَهُ): أي بين المولَى وبين المال
===
[1] قوله: مأذون؛ لأنّ رغبته في الاكتسابِ بطلبِ المولى الأداء منه، فيكون إذناً بالتجارة دلالة، لكنّه يتقيّد بالمجلس في صورة التعليق بإن.
[2] قوله: ويقيّد؛ يعني إن علَّق عتقَه على أداءِ المال بكلمة: «إن»، يشترط أن يكون أداؤه في ذلك المجلس، فيعتق بأدائه فيه، لا بأدائه بعده، وإن علّقه بكلمة: «إذا» أو بكلمة: «متى» لا يتقيّد بالمجلس؛ لأنّها لعموم الأوقات، وقد مرّ بحثُ ذلك في أبحاثِ تعليقِ الطلاق.
[3] قوله: ورجع؛ يعني إن أدّى العبدُ من المالِ الذي كسبه قبل التعليق رجعَ المولى عليه؛ لأنَّ ذلك كلّه للمولى، لا من إكسابه بعد التعليق.
[4] قوله: وعتق في حاليه؛ يعني يصيرُ العبد معتقاً بأداءِ المال الذي علَّقه به، سواءً أدَّاه من إكسابه السابقة أو من إكسابه اللاحقة؛ لوجود الشرط، وهو أداء المال المفروض.
[5] قوله: وإن خلى ... الخ؛ الواو وصليّة، وإنّما أتى بذلك ليدلّ على أنّه يحصلُ الأداء بالقبضِ الحقيقيّ بالطريق الأولى، ووجهُ التنصيصِ على التخلية دفع توهّم عسى أن يتوهّم أن المعلَّقَ عتقه بالأداء لا يعتق إلا إذا وجدَ الأداء الحقيقيّ، وذا لا يحصلُ بالتخلية.
¬__________
(¬1) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنما صار مأذوناً؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه، ومراده التجارة لا التكدي، فكان إذناً له دلالة، فجاز بيعه، ولا يكون العبد أحق بمكاسبه حتى جاز للمولى أخذا منه بلا رضاء بخلاف المكاتب. وتمامه في «درر الحكام» (2: 15).
(¬2) لأنه لا يستعمل للوقت كمتى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مأذونٌ [1] إن أدَّى عَتَقَ لا مكاتب) (¬1): صورتُهُ أن يقولَ: إن أدَّيتَ إليَّ كذا، فأنتَ حرّ، فإنَّه يصيرُ مأذوناً بالتِّجارة؛ ليتمكَّن من أداءِ المال، (ويقيّدُ [2] أداؤهُ بالمجلس إن عَلَّقَ: بإن، وبإذا لا) (¬2): أي لا يقيَّدُ بالمجلس، (ورجعَ [3] المولَى عليه إن أدَّى ممَّا كسبَه قبل التَّعليق لا ممَّا بعده، وعَتَقَ في حاليه [4]): أي في حالِِ أدائِهِ ممَّا كسبَهُ قبل التَّعليق، وحال أَدائه ممَّا كسبَهُ بعده، (وإن خَلَّى [5] بينَهُ وبينَهُ): أي بين المولَى وبين المال
===
[1] قوله: مأذون؛ لأنّ رغبته في الاكتسابِ بطلبِ المولى الأداء منه، فيكون إذناً بالتجارة دلالة، لكنّه يتقيّد بالمجلس في صورة التعليق بإن.
[2] قوله: ويقيّد؛ يعني إن علَّق عتقَه على أداءِ المال بكلمة: «إن»، يشترط أن يكون أداؤه في ذلك المجلس، فيعتق بأدائه فيه، لا بأدائه بعده، وإن علّقه بكلمة: «إذا» أو بكلمة: «متى» لا يتقيّد بالمجلس؛ لأنّها لعموم الأوقات، وقد مرّ بحثُ ذلك في أبحاثِ تعليقِ الطلاق.
[3] قوله: ورجع؛ يعني إن أدّى العبدُ من المالِ الذي كسبه قبل التعليق رجعَ المولى عليه؛ لأنَّ ذلك كلّه للمولى، لا من إكسابه بعد التعليق.
[4] قوله: وعتق في حاليه؛ يعني يصيرُ العبد معتقاً بأداءِ المال الذي علَّقه به، سواءً أدَّاه من إكسابه السابقة أو من إكسابه اللاحقة؛ لوجود الشرط، وهو أداء المال المفروض.
[5] قوله: وإن خلى ... الخ؛ الواو وصليّة، وإنّما أتى بذلك ليدلّ على أنّه يحصلُ الأداء بالقبضِ الحقيقيّ بالطريق الأولى، ووجهُ التنصيصِ على التخلية دفع توهّم عسى أن يتوهّم أن المعلَّقَ عتقه بالأداء لا يعتق إلا إذا وجدَ الأداء الحقيقيّ، وذا لا يحصلُ بالتخلية.
¬__________
(¬1) لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنما صار مأذوناً؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه، ومراده التجارة لا التكدي، فكان إذناً له دلالة، فجاز بيعه، ولا يكون العبد أحق بمكاسبه حتى جاز للمولى أخذا منه بلا رضاء بخلاف المكاتب. وتمامه في «درر الحكام» (2: 15).
(¬2) لأنه لا يستعمل للوقت كمتى.