عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0085الحلف بالعتق
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الذي ذَكَرَنا [1] إنِّما هو على تقديرِ الإباء، أمَّا إذا لم تأب ونُكِحَت، فمهرُها حصَّةُ مهرِ المثل من الألف، وهو ثُلُثُ الألفِ فيما فرضناه، وقولُهُ: في وجهيه: أي فيما لم يقلْ: عنِّي، وفيما قال: عنِّي.
===
وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يجوزُ جعل العتق صداقاً؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفيّةَ ونكحَها، وجعلَ عتقها مهرها.
قلنا: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مخصوصاً بالنكاحِ بغير مهر، فإن أبت أن تزوِّجَه فعليها قيمتها في قولهم جميعاً». انتهى (¬1).
[1] قوله: هذا الذي ذكرنا؛ أي عتقها بلا وجوب شيءٍ على الآمر في الوجه الأوّل، وعتقها مع وجوبِ حصّة القيمة على الآمر، وسقوطِ حصّة مهر المثل.
¬__________
(¬1) من «تبيين الحقائق» (3: 97).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الذي ذَكَرَنا [1] إنِّما هو على تقديرِ الإباء، أمَّا إذا لم تأب ونُكِحَت، فمهرُها حصَّةُ مهرِ المثل من الألف، وهو ثُلُثُ الألفِ فيما فرضناه، وقولُهُ: في وجهيه: أي فيما لم يقلْ: عنِّي، وفيما قال: عنِّي.
===
وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يجوزُ جعل العتق صداقاً؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفيّةَ ونكحَها، وجعلَ عتقها مهرها.
قلنا: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مخصوصاً بالنكاحِ بغير مهر، فإن أبت أن تزوِّجَه فعليها قيمتها في قولهم جميعاً». انتهى (¬1).
[1] قوله: هذا الذي ذكرنا؛ أي عتقها بلا وجوب شيءٍ على الآمر في الوجه الأوّل، وعتقها مع وجوبِ حصّة القيمة على الآمر، وسقوطِ حصّة مهر المثل.
¬__________
(¬1) من «تبيين الحقائق» (3: 97).