أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0094وطء يوجب الحد

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقولُ بعضِ الصَّحابةِ [1] (¬1) - رضي الله عنهم -: إن الكنايات رواجع.
وكونُ المبيعةِ [2] في يدِ البائع بحيث لو هَلَكَت ينتقضُ البيعُ دليلُ الملك.
===
[1] قوله: وقول بعضُ الصحابة - رضي الله عنهم - ... الخ؛ هذا في وطء معتدّة الكنايات، فإنّه روى عبدُ الرزّاق عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهم -: «إن اختارت زوجها فلا شيءَ عليه، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وله عليها الرجعة، وهذا في قوله لها: جعلت أمرك بيدك» (¬2).
ومثله أخرجه محمّد - رضي الله عنه - في كتاب «الآثار»، وروى عبد الرزّاقِ عن عمر - رضي الله عنه - في: «الخَلية والبّريّة، هي واحدة، وهو أحقّ بها».
ومثله روى عبد الرزّاقِ عن جابرٍ - رضي الله عنه - والشافعيّ في «مسنده» عن زيد - رضي الله عنه -.
وعبد الرزّاق عن ابن عمر - رضي الله عنهم - مثله في: «أمرك بيدك»، وفي الباب آثارٌ وأخبار مبسوطةٌ في «تخريج أحاديث الهداية» (¬3) للزَّيْلَعِيّ وغيره.
والحاصل: إنّه لَمَّا وردت آثارٌ وأخبارٌ دالّةٌ على أن ألفاظَ الكنايات تقع بها طلقات رجعية، أورث ذلك شبهةً في حلّ الموطوءة، وإن لم تكن تلك الآثارُ معمولاً بها عندنا، فلا يحدّ الواطئ بوطئها.
[2] قوله: وكون المبيعة ... الخ؛ هذا متعلّق بوطء البائع الأمةَ المبيعةَ قبل تسليمها إلى المشتري، وحاصله: إنَّ المبيعةَ قبل التسليمِ وإن لم يكن في ملكِ المشتري، لكنّ ملكَ يدَه باقٍ، وهلاكه قبل التسليمِ يفسخ البيع على ما تقرَّر في موضعه، فهذا يورثُ شبهةً في حلّ المحلّ.

¬__________
(¬1) مثل: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كما في «سنن البيهقي الكبير» (7: 343)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 93)، و «مصنف عبد الرزاق» (6: 356)، وينظر: «نصب الراية» (3: 333 - 335)، و «الدراية» (2: 101)، وغيرها.
(¬2) في «سنن الترمذي» (3: 483)، و «مصنف عبد الرزاق» (7: 8)، و «آثار أبي يوسف» (2: 143)، وغيرها.
(¬3) «نصب الراية» (3: 343).
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2520