عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0095شهادة الزنا
فإن شهدوا كذلك، أو اختلفوا في طوعِها، أو بلدِ زناه، أو اتَّفق حجَّتاهُ في وقتِه واختلفا في بلدِه، أو شهدوا بزنا وهي بكر، أو هم فسقة، أو هم شهودٌ على شهود لم يحدّ أحد، وإن شَهِدَ الأصولُ أيضا بعدهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن شهدوا كذلك، أَو اختلفوا في طوعِها [1]، أو بلدِ زناه، أو اتَّفق [2] حُجَّتاهُ في وقتِه واختلفا في بلدِه، أو شهدوا بزنا وهي بكر [3]، أو هم فسقة [4]، أو هم شهودٌ على شهود [5] لم يحدّ أحد وإن شَهِدَ الأصولُ أيضا بعدهم [6]).
واعلم أن في هذه الصُّور لا يحدُّ أَحَدٌ لا المشهودُ عليهما بالزِّنا، ولا الشُّهودُ بسببِ القذف.
فقولُهُ: وإن شهدوا كذلك؛ أي [7] شهدوا وجَهِلُوا الموطوءةَ لا حَدَّ على المشهودِ عليه؛ لاحتمالِ [8] أن تكونَ المرأةُ زوجتَهُ أو أمتَه، ولا على الشُّهود؛ لوجودِ أربعةِ شهداء.
===
الشارح - رضي الله عنه - في هذا الشرح، وفي «التوضيح» ومتنه «التنقيح»، ولكن لمّا كان المقصودُ واضحاً أعرضنا عن ذكرها في هذه الحاشية إلا نادراً.
[1] قوله: في طَوعها؛ ـ بالفتح ـ مقابل الإكراه؛ أي اختلفَ الشهود في رضى الموطوءة.
[2] قوله: أو اتّفق؛ يعني اتّفقت الشهودُ الأربعةُ على وقتِ الزنى وغيره واختلفوا في بلده.
[3] قوله: بكر؛ وكذا لو عَلِمَ أنّها رتقاء أو قرناء، لا يمكن الجماعُ بها.
[4] قوله: فسقة؛ ـ بفتحات ـ، جمعُ فاسق، كطلبة جمع طالب، يعني إنّ الشهودَ فاسقون غير مقبولي الشهادة.
[5] قوله: أو هم شهود على شهود؛ صورته: أن لا يحضرَ شهودُ الزنا الذين شاهدوا الزنى بأعينهم مجلسَ الحاكم لعذر، فيشهدوا على شهادتهم غيرَهم، فشهدوا عند الحاكم على شهادتهم.
[6] قوله: بعدهم؛ أي بعد شهادة الفروع: أي الشهود على الشهود.
[7] قوله: أي؛ إشارة إلى أنّ قوله: «كذلك» إشارةٌ إلى ما دلَّ عليه قوله: «وجهلها».
[8] قوله: لاحتمال ... الخ؛ لو قال: لاحتمالِ أن يكون له فيها شبهة لكان أولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن شهدوا كذلك، أَو اختلفوا في طوعِها [1]، أو بلدِ زناه، أو اتَّفق [2] حُجَّتاهُ في وقتِه واختلفا في بلدِه، أو شهدوا بزنا وهي بكر [3]، أو هم فسقة [4]، أو هم شهودٌ على شهود [5] لم يحدّ أحد وإن شَهِدَ الأصولُ أيضا بعدهم [6]).
واعلم أن في هذه الصُّور لا يحدُّ أَحَدٌ لا المشهودُ عليهما بالزِّنا، ولا الشُّهودُ بسببِ القذف.
فقولُهُ: وإن شهدوا كذلك؛ أي [7] شهدوا وجَهِلُوا الموطوءةَ لا حَدَّ على المشهودِ عليه؛ لاحتمالِ [8] أن تكونَ المرأةُ زوجتَهُ أو أمتَه، ولا على الشُّهود؛ لوجودِ أربعةِ شهداء.
===
الشارح - رضي الله عنه - في هذا الشرح، وفي «التوضيح» ومتنه «التنقيح»، ولكن لمّا كان المقصودُ واضحاً أعرضنا عن ذكرها في هذه الحاشية إلا نادراً.
[1] قوله: في طَوعها؛ ـ بالفتح ـ مقابل الإكراه؛ أي اختلفَ الشهود في رضى الموطوءة.
[2] قوله: أو اتّفق؛ يعني اتّفقت الشهودُ الأربعةُ على وقتِ الزنى وغيره واختلفوا في بلده.
[3] قوله: بكر؛ وكذا لو عَلِمَ أنّها رتقاء أو قرناء، لا يمكن الجماعُ بها.
[4] قوله: فسقة؛ ـ بفتحات ـ، جمعُ فاسق، كطلبة جمع طالب، يعني إنّ الشهودَ فاسقون غير مقبولي الشهادة.
[5] قوله: أو هم شهود على شهود؛ صورته: أن لا يحضرَ شهودُ الزنا الذين شاهدوا الزنى بأعينهم مجلسَ الحاكم لعذر، فيشهدوا على شهادتهم غيرَهم، فشهدوا عند الحاكم على شهادتهم.
[6] قوله: بعدهم؛ أي بعد شهادة الفروع: أي الشهود على الشهود.
[7] قوله: أي؛ إشارة إلى أنّ قوله: «كذلك» إشارةٌ إلى ما دلَّ عليه قوله: «وجهلها».
[8] قوله: لاحتمال ... الخ؛ لو قال: لاحتمالِ أن يكون له فيها شبهة لكان أولى.