أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0096حد الشرب

ولو ارتدَّ هو لا تحرمُ عليه عرسُه، ونُزِعَ ثَوْبُه، وفُرِّقَ جلدُه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو [1] ارتدَّ (¬1) هو لا تحرمُ عليه عِرْسُه): اعلم أنَّ الأحكامَ الشَّرعيَّة كصحَّةِ الإقرار والطَّلاق والعتاق جارية عليه [2] زَجراً له [3]، لكن ارتدادَه لا يثبت [4]؛ لأنَّه أَمرٌ حَقيقيٌّ اعتقاديٌّ لا حكميّ، فعند عدمِ العَقل لا يَثْبُتُ اعتقادُ الكُفْر، ولمَّا لم يَصِحَّ ارتدادُهُ لا يثبتُ توابعُه كفسخِ النِّكاح.
===
مختلفاً وحركاته مضطربة وأطرافه؛ أي أعضاؤه مستوحشة.
[1] قوله: ولو ارتدّ هو؛ يعني لو أجرى السكرانَ حالةَ سكره كلمةَ الكفرِ لا يحكمٌ بارتداده، فلا تحرمُ عليه زوجته، ولا يجب قتله؛ لأنّ الكفرَ من بابِ الاعتقادِ أو الاستخفاف، ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف؛ لأنّهما فرعُ قيامِ الإدراك. كذا في «الفتح» (¬2).
[2] قوله: جارية عليه؛ فإنّه لو أقرّ حالةَ سكرِه بشيءٍ أُخِذ بإقراره، ولو طلّق وقعَ طلاقه، ولو أعتقَ عبده وقعَ عتقه.
[3] قوله: زجراً له؛ أشارَ به إلى أنّ إجراءَ الأحكامِ الشرعيّة على السكرانِ إنّما هو زجريّ، حيث ارتكبَ ما لا يجوزُ شرعاً، وسيجيء تفصيل هذه المباحث في موضعه إن شاء الله تعالى.
[4] قوله: لكنّ ارتداده ... الخ؛ ذكر في «الأشباه» (¬3) وغيره: إنّ حكمَ السكرانِ من محرم كالصاحي إلا في سبعِ مسائلَ:
1.لا تصحّ ردّته.
2.ولا إقراره بالحدودِ الخالصة.
3.ولا إشهاده على شهادةِ نفسه.
4.ولا تزويجه الصغير بأكثرَ من مهر المثل أو الصغيرَ بأقلّ.
5.ولا تطليقه زوجة من وكّله بتطليقها حالةَ صحوه.
6.ولا بيعه متاعَ مَن وكّله بالبيعِ صاحياً.

¬__________
(¬1) أي لو ارتدّ السكران لم يصح ولم يحكم به. ينظر: «الدر المختار» (3: 165).
(¬2) «فتح القدير» (5: 315).
(¬3) «الأشباه والنظائر» (3: 331).
المجلد
العرض
86%
تسللي / 2520