أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0096حد الشرب

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم أَنَّ السُّكرَ [1] عند أَبي حنيفةَ - رضي الله عنه - في حَقِّ وجوبِ الحدِّ أن لا يَعْرفَ شَيئاً حتَّى الأرضَ من السَّماء، وفي حقِّ حرمةِ الأشربةِ أن يهذي.
وعندهما: أن يهذي مطلقاً [2]، وإليه مالَ أكثرُ المشايخ (¬1).
وعند الشَّافِعِيِّ (¬2) - رضي الله عنه -: أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُهُ [3] في مَشْيه وحركاتِه وأَطْرافه.
===
ثبوتِ قول ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد مرّ ما فيه، وعلى تقديرِ ثبوته يَرِدُ عليه أنّه معارضٌ لإطلاقِ حديث: «مَن شرب الخمر فاجلدوه» (¬3).
والأولى أن يقال في هذا المقام: إنّ الثابتَ من جميعِ الأخبارِ والآثارِ هو إقامةُ الحدّ على شاربِ الخمرِ عند وجود الرائحة، ولم تثبت من روايةِ إقامةِ الحدّ على شاربِ الخمرِ عند عدمِ الرائحة، فلا تجزئ عليه بدون إقامةِ دليلٍ يدلّ عليه مع ورود حديث: «ادرؤوا الحدودَ بالشبهات» فاحفظْ هذا كلّه، فإنّه من سوانح الوقت.
[1] قوله: واعلم أنّ السكر ... الخ؛ لَمّا كانت مراتبُ السكرِ متفاوتةً اشترطَ الإمامُ في «باب وجوب الحدّ» أقصاه، وهو أن لا يعرفَ شيئاً دون شيء، ولا يميّز بين الرجلِ والمرأة؛ لأنّ الاحتياطَ في بابِ الحدود لازمٌ أخذاً من حديثِ: «درء الحدود بالشبهات».
ووافقهما في بابِ الحرمة من الأشربةِ المسكرة غير الخمر، فاعتبر كونه بحيث يختلطُ الكلام، وقولهما: يختارُ للفتوى؛ لضعفِ دليل قول الإمام. كذا في «الفتح» (¬4).
[2] قوله: مطلقاً؛ أي في بابِ الحرمةِ وفي بابِ وجوبِ الحدّ كليهما، والمعتبرُ الهذيان غالباً، فلو كان نصفَ كلامه مستقيماً ونصفه مختلطاً فليس بسكران. كذا في «البحر» (¬5).
[3] قوله: أن يظهرَ أثره؛ أي يظهر أثرُ السكرِ في مشيه وغيره، بأن يكون مشيه

¬__________
(¬1) وفي «تنوير الأبصار» (ص103): ويختار للفتوى.
(¬2) قال الشافعي في «الأم» (1: 88) في «كتاب الصلاة»: هو الذي لا يعقل ما يقول. وقال النووي في «المجموع» (2: 25) في «كتاب الطهارة»: قال أصحابنا: السكر الناقض: هو الذي لا يبقى معه شعور دون أوائل النشوة.
(¬3) في «سنن الترمذي» (4: 48)، و «سنن النسائي الكبرى» (3: 227)، وغيرها.
(¬4) «فتح القدير» (5: 313).
(¬5) «البحر الرائق» (5: 30).
المجلد
العرض
86%
تسللي / 2520