عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0097حد القذف
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما إذا قذفَ زيداً وعمراً، أو قذفَ زيداً بزنا ثُمَّ بزنا آخر لا يتداخل [1]، أمَّا إذا قذفَ زيداً بزنا واحد، وكرَّر هذا القذفَ يتداخل، وهذا بناءً [2] على أنَّ حقَّ العبدِ فيه غالبٌ عنده.
وأمَّا عندنا لمَّا كان حقُّ اللهِ تعالى غالباً يتداخلُ إذ المقصودُ الانزجار، أمَّا إذا اختلفت الجنايات، فالمقصودُ من كلِّ واحدٍ غيرُ مقصودٍ من الآخر [3]، فلا يتداخل.
===
[1] قوله: لا يتداخل؛ وعندنا: يتداخلُ في الصورتين، كما يقتضيه إطلاقُ المتن، وقد مَرَّ الخلاف بين مشايخنا أيضاً في الصورة الثانية.
[2] قوله: وهذا بناء ... الخ؛ يعني الخلافُ بيننا وبين الشافعيّ مبنيٌّ على أنّ حقَّ العبدِ غالبٌ في حدِّ القذف عنده، وعندنا حقّ الله - جل جلاله - غالب وقد مر تفصيله.
[3] قوله: غير المقصود من الآخر؛ قال في «الكفاية»: فحدّ الزنا لصيانة الأنساب، وحدُّ السرقة لصيانة الأموال، وحدُّ الشرب لصيانة العقول، وحدُّ القذف لصيانة الأعراض فلا تتداخل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما إذا قذفَ زيداً وعمراً، أو قذفَ زيداً بزنا ثُمَّ بزنا آخر لا يتداخل [1]، أمَّا إذا قذفَ زيداً بزنا واحد، وكرَّر هذا القذفَ يتداخل، وهذا بناءً [2] على أنَّ حقَّ العبدِ فيه غالبٌ عنده.
وأمَّا عندنا لمَّا كان حقُّ اللهِ تعالى غالباً يتداخلُ إذ المقصودُ الانزجار، أمَّا إذا اختلفت الجنايات، فالمقصودُ من كلِّ واحدٍ غيرُ مقصودٍ من الآخر [3]، فلا يتداخل.
===
[1] قوله: لا يتداخل؛ وعندنا: يتداخلُ في الصورتين، كما يقتضيه إطلاقُ المتن، وقد مَرَّ الخلاف بين مشايخنا أيضاً في الصورة الثانية.
[2] قوله: وهذا بناء ... الخ؛ يعني الخلافُ بيننا وبين الشافعيّ مبنيٌّ على أنّ حقَّ العبدِ غالبٌ في حدِّ القذف عنده، وعندنا حقّ الله - جل جلاله - غالب وقد مر تفصيله.
[3] قوله: غير المقصود من الآخر؛ قال في «الكفاية»: فحدّ الزنا لصيانة الأنساب، وحدُّ السرقة لصيانة الأموال، وحدُّ الشرب لصيانة العقول، وحدُّ القذف لصيانة الأعراض فلا تتداخل.