أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0101كيفية القطع

ثُمَّ رجلُه اليُسرى إن عاد، فإن عادَ ثالثاً لا ويسجن حتى يتوب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ رجلُه اليُسرى [1] إن عاد، فإن عادَ ثالثاً لا ويسجن حتى يتوب)، إمَّا السِّجن فقط، وإمِّا مع التَّعزير عند بعضِ مشايخنا، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يقطعُ يدُهُ اليسرى، ثُمَّ رجلُهُ اليمنى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن سَرَقَ فاقطعوه، فإن عادَ فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه».
===
بزيتٍ مغليٍّ ونحوه؛ وهذا لئلا يسيل دمه فيؤدي إلى التلف، وقد «أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬1)، أخرجَه الحاكمُ في «المستدرك» وصحَّحه، والدَّارَقُطْنِيُّ وأبو داود في «المراسيل»، وعبدُ الرزّاق وغيرُهم.
[1] قوله: ثمّ رجله اليسرى ... الخ؛ الأصلُ في هذا الباب ما أخرجه محمّد - رضي الله عنه - في «كتاب الآثار» بسند جيد عن علي - رضي الله عنه -: قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنه السجن حتى يحدثَ خيراً، إني استحيي من الله - جل جلاله - أن ادعه ليس له يدٌ يأكل بها، ويستنج بها، ورِجل يمشي عليها» (¬2).
وأخرج عبدُ الرزَّاق عن الشعبي - رضي الله عنه -: «كان عليٌّ - رضي الله عنه - لا يقطعُ إلا اليدَ والرجل، وإن سرقَ بعد ذلك سجنَه، ويقول: إنّي لاستحيي من الله - جل جلاله - أن لا أدع له يداً يأكل بها، ويستنج» (¬3).
وفي روايةِ ابنُ أبي شَيْبَة: «كان عليٌّ - رضي الله عنه - لا يزيدُ على أن يقطع السارق يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك، قال: إنّي لاستحي من الله - جل جلاله - أن أدعه لا يتطهر لصلاته، ولكن احبسوه».

¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق قد سرق شمله فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه ثم إيتوني به فقطع ثم أتي به، فقال: تب إلى الله فقال: تبت إلى الله فقال: تاب الله عليك» في «المستدرك» (4: 422)، وصححه، و «سنن الدارقطني» (8: 271)، و «مراسيل أبي داود» (ص271)، وغيرها.
(¬2) في «مسند أبي حنيفة» (1: 347)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 490)، و «مصنف عبد الرزاق» (10: 186). وينظر: «نصب الراية» (3: 374)، و «الدراية» (2: 112).
(¬3) في «مصنف ابن أبي شيبة» (6: 483)، وغيرها.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 2520