أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0103حكم الجهاد

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّه إذا هجمَ الكفّارُ على ثغرٍ من الثُّغورِ [1] يصيرُ فرضَ عينٍ على مَن كان [2] يَقْرُبُ منه، وهم يَقْدِرُونَ [3] على الجهاد.
وأمَّا على مَن وراءهم، فإذا بلغَ الخبرُ إليهم يصيرُ فرضَ عينٍ عليهم [4] إذا احتيجَ إليهم، بأن خيفَ على مَن كان يَقْرُبُ منهم، بأنَّهم عاجزونَ عن المقاومة، أو بأن لم يعجزوا، ولكن تكاسلوا، ثُمَّ وثُمَّ إلى أَن يصيرَ فرضَ عينٍٍ على جميعِ أهلِِ الإسلام شَرقاً وغَرباً.
===
[1] قوله: على ثغرٍ من الثُّغور؛ ـ بضمّ الثاء المثلّثة، بعدها غين معجمة ـ، جمع ثَغر ـ بالفتح ـ: هو موضعُ المخافةِ من العدوّ، ويطلقُ على الموضعِ الذي ليس وراءه تسلّط أهل الإسلام، والإقامةُ في مثلِ هذا الموضعِ لدفع هجومِ الكفّار يسمّى رباطاً، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رباطُ يومٍ في سبيلِ الله خيرٌ من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان» (¬1)، أخرجه مسلم، وفي البابِ أَخبارٌ كثيرةٌ مخرَّجة في كتب السنن وغيرها.
[2] قوله: على مَن كان ... الخ؛ قال في «البدائع»: «لا ينبغي للإمامِ أن يُخلِّي ثغراً من الثغورِ من جماعة من المسلمين فيهم غناء وكفاية لقتالِ العدوّ، فإن قاموا به سَقَطَ عن الباقين، وإن ضعفَ أهلُ ثغرٍ عن مقاومةِ الكفرة، وخيفَ عليهم من العدوّ.
فعلى مَن وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم، وأن يمدّوهم بالسلاحِ والكراع والمال؛ لما ذكرَ أنّه فرضٌ على النّاسِ كلّهم ممّن هو من أهلِ الجهاد، ولكن سقطَ الفرضُ عنهم لحصولِ الكفاية بالبعض، فما لم يحصل لم يسقط» (¬2).
[3] قوله: وهم يقدرون؛ أشارَ به إلى أنّ الفرضيّةَ منوطةٌ بالقدرةِ على الجهاد، وهي بالقدرةِ على السلاح، وعلى الزاد والراحلة ونحو ذلك.
[4] قوله: يصير فرض عين عليهم؛ قال في «الفتح» (¬3): كان معناه إذا دام الحرب بقدر ما يصل الأبعدونَ ويبلغهم الخبر وإلا فهو تكليفٌ ما لا يطاق.

¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (3: 1520)، وغيره.
(¬2) انتهى من «الهداية» (7: 98).
(¬3) «فتح القدير» (5: 440).
المجلد
العرض
90%
تسللي / 2520