أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0105استيلاء الكفار

فإن قتلَ مسلمٌ مستأمنٌ مثلَهُ ثَمَّةَ عمداً، أو خطأ، وُدِي من مالِه، وكفَّرَ للخطأ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن قتلَ مسلمٌ مستأمنٌ مثلَهُ [1] ثَمَّةَ عمداً أو خطأ [2]، وُدِي [3] من مالِه، وكفَّرَ للخطأ)؛ لأنَّه لم يجبِ القصاص وقتَ القتل؛ لتعذُّرِ الاستيفاء؛ لأنَّه [4] بالمنعة، فتجبُ الدِّيةُ [5]
===
[1] قوله: مثله؛ أي مسلماً مستأمناً في دار الحرب.
[2] قوله: عمداً أو خطأً؛ قد مرَّ الفرق بينهما في آخر «باب قطع الطريق» قبيل «كتاب الجهاد»، ومرَّ أيضاً: أن العمدَ موجبة الإثم والقصاص، والخطأ موجبه الدية على العاقلة والكفارة، وهي المذكورة في القرآن في سورة النِّساء: من عتق رقبة مؤمنة، وإن لم يقدر عليه فصيام شهرين متتابعين (¬1).
[3] قوله: ودي؛ ماض من الديّة: أي أدَّى ديةَ المقتولِ في الصورتين من ماله، ولا يجبُ القصاص في صورةِ العمد، ولا الديّة على العاقلة في صورة الخطأ.
[4] قوله: لأنه بالمنعة؛ أي استيفاء القصاص يكون بالمنعة والقوّة، ولا منعة بدون جماعة المسلمين والإمام، ولم يوجد ذلك في دار الحرب.
فإن قلت: القصاص وإن تعذَّرَ استيفاؤه عند القتل لكنَّه ممكن مآلاً عند دخول القاتل في دار الإسلام، فينبغي أن يجب استيفاؤه؛ لأنه وإن لم يمكن حالاً فقد أمكنَ مآلاً.
قلت: لَمَّا تعذَّرَ استيفاؤه عند القتل، وهو الموجبُ للقصاص أورثَ ذلك شبهةً، والقصاصُ ممَّا يندرئ بالشبهة فسقط بالكلية.
[5] قوله: فتجب الدية؛ لأنه لَمَّا سقطَ القصاصُ في العمد، فلو لم تجب الدية لزم ضياعُ نفس المقتولِ من غير عوض، وأما في الخطأ فالديةُ هو الواجب الأصلي، وكذا في شبه العمد.

¬__________
(¬1) كما في قوله - جل جلاله -: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:92].
المجلد
العرض
94%
تسللي / 2520