عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0107الجزية
والقضاة، والعُمَّال، ورزقِ المقاتِلة، وذراريهم. ومَن ماتَ في نصفِ السَّنةِ حُرِمَ من العطاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والقضاة، والعُمَّال [1]، ورزقِ المقاتِلة [2]، وذراريهم [3].
ومَن ماتَ [4] في نصفِ السَّنةِ [5] (¬1) حُرِمَ من العطاء [6])
===
[1] قوله: والعُمّال؛ ـ بالضمّ وتشديد الميم ـ، جمع عامل، ككتبة القاضي والقسّامين الذين يقسّمون التّركة وغيرها، والذين يحفظون السّواحل، ويدخل فيهم: المذكّر والواعظ بحقّ والمحتسب والمفتي والمعلّم بلا أجر، كذا في «جامع المضمرات» و «البحر» (¬2)، وغيرهما.
[2] قوله: ورزق المقاتلة؛ ـ بكسر التّاء ـ: أي إعطاء المجاهدين نفقتهم ونفقة عيالهم.
[3] قوله: وذراريهم؛ أي أولاد العلماء والقضاة والمقاتلة وغيرهم؛ لاحتياجهم لا سيما إذا كانوا سالكين على مسالك آبائهم. قال أبو يوسف - رضي الله عنه - في كتاب «الخراج»: مَن كان مستحقاً في بيت المال وفرض له استحقاقه، فإنّه يفرض لذريّته أيضاً تبعاً له، ولا يسقط بموته. انتهى. وهذا مبنيٌّ على أنّه عطاءٌ مستقلٌّ للذراري لا على سبيل الإرث؛ فإنّه لا إرث في العطاء على ما سيأتي.
[4] قوله: ومن مات؛ أي ممّن ذكر ممّن له سهم من بيت المال.
[5] قوله: في نصف السنة؛ قال فخرُ الإسلام - رضي الله عنه - في «شرح الجامع الصّغير»: إنّما خصّ نصف السّنة؛ لأنّ عند آخرها يستحبّ أن يصرفَ ذلك إلى ورثته، فأمّا قبل ذلك فلا إلاَّ على قدر غنائه (¬3). انتهى.
[6] قوله: حرم من العطاء؛ قال في «الفتح» (¬4): هو ما يثبت في الديوان باسم كلّ
ممّن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم، وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنّها شهريّة، والعطاء سنوي.
¬__________
(¬1) وقيد بنصف السنة؛ لأنه لو مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 680).
(¬2) «البحر الرائق» (5: 127).
(¬3) ينظر: «فتح القدير» (5: 307).
(¬4) «فتح القدير» (5: 307).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والقضاة، والعُمَّال [1]، ورزقِ المقاتِلة [2]، وذراريهم [3].
ومَن ماتَ [4] في نصفِ السَّنةِ [5] (¬1) حُرِمَ من العطاء [6])
===
[1] قوله: والعُمّال؛ ـ بالضمّ وتشديد الميم ـ، جمع عامل، ككتبة القاضي والقسّامين الذين يقسّمون التّركة وغيرها، والذين يحفظون السّواحل، ويدخل فيهم: المذكّر والواعظ بحقّ والمحتسب والمفتي والمعلّم بلا أجر، كذا في «جامع المضمرات» و «البحر» (¬2)، وغيرهما.
[2] قوله: ورزق المقاتلة؛ ـ بكسر التّاء ـ: أي إعطاء المجاهدين نفقتهم ونفقة عيالهم.
[3] قوله: وذراريهم؛ أي أولاد العلماء والقضاة والمقاتلة وغيرهم؛ لاحتياجهم لا سيما إذا كانوا سالكين على مسالك آبائهم. قال أبو يوسف - رضي الله عنه - في كتاب «الخراج»: مَن كان مستحقاً في بيت المال وفرض له استحقاقه، فإنّه يفرض لذريّته أيضاً تبعاً له، ولا يسقط بموته. انتهى. وهذا مبنيٌّ على أنّه عطاءٌ مستقلٌّ للذراري لا على سبيل الإرث؛ فإنّه لا إرث في العطاء على ما سيأتي.
[4] قوله: ومن مات؛ أي ممّن ذكر ممّن له سهم من بيت المال.
[5] قوله: في نصف السنة؛ قال فخرُ الإسلام - رضي الله عنه - في «شرح الجامع الصّغير»: إنّما خصّ نصف السّنة؛ لأنّ عند آخرها يستحبّ أن يصرفَ ذلك إلى ورثته، فأمّا قبل ذلك فلا إلاَّ على قدر غنائه (¬3). انتهى.
[6] قوله: حرم من العطاء؛ قال في «الفتح» (¬4): هو ما يثبت في الديوان باسم كلّ
ممّن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم، وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنّها شهريّة، والعطاء سنوي.
¬__________
(¬1) وقيد بنصف السنة؛ لأنه لو مات في آخر السنة يستحب صرف ذلك إلى قريبه. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 680).
(¬2) «البحر الرائق» (5: 127).
(¬3) ينظر: «فتح القدير» (5: 307).
(¬4) «فتح القدير» (5: 307).