عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
أو مُثالثتَه، فالرِّبح كذلك، وشرطُ الفضلِ باطل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو مُثالثتَه [1]، فالرِّبح كذلك [2]، وشرطُ الفضلِ [3] باطل): أي إن شرطا أن المشتَرى يكون بينهما نصفين أو أثلاثاً، وربحُ أحدِهما زائدٌ على قدرِ ملكِه، فذلك الشَّرطُ باطل؛ لأنَّ الرِّبحَ يكونُ بقدرِ الملك؛ لئلا يؤدِّي إلى ربحِ ما لم يضمن، بخلافِ العنان إذا كان رأسُ المالِ غيرَ العروض، فإنَّ رأسَ المالِ حينئذٍ لا يتعيّنُ بالتَّعيين، فلا يكون الرِّبح نماءَ رأسِ المالِ على ما مرّ.
===
معناها من حيث أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يعملُ في مال صاحبه فيلحق بها.
[1] قوله: أو مثالثته؛ أي كون المشترى بينهما أثلاثاً.
[2] قوله: كذلك؛ أي على التَّناصفِ في صورةِ المناصفة، وعلى التَّثليثِ في صورةِ المثالثة.
[3] قوله: وشرط الفضل؛ أي شرطَ زيادة الرّبح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو مُثالثتَه [1]، فالرِّبح كذلك [2]، وشرطُ الفضلِ [3] باطل): أي إن شرطا أن المشتَرى يكون بينهما نصفين أو أثلاثاً، وربحُ أحدِهما زائدٌ على قدرِ ملكِه، فذلك الشَّرطُ باطل؛ لأنَّ الرِّبحَ يكونُ بقدرِ الملك؛ لئلا يؤدِّي إلى ربحِ ما لم يضمن، بخلافِ العنان إذا كان رأسُ المالِ غيرَ العروض، فإنَّ رأسَ المالِ حينئذٍ لا يتعيّنُ بالتَّعيين، فلا يكون الرِّبح نماءَ رأسِ المالِ على ما مرّ.
===
معناها من حيث أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يعملُ في مال صاحبه فيلحق بها.
[1] قوله: أو مثالثته؛ أي كون المشترى بينهما أثلاثاً.
[2] قوله: كذلك؛ أي على التَّناصفِ في صورةِ المناصفة، وعلى التَّثليثِ في صورةِ المثالثة.
[3] قوله: وشرط الفضل؛ أي شرطَ زيادة الرّبح.