عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
والذَّكَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والذَّكَر [1]) خلافاً للشَّافِعِيِّ [2]- رضي الله عنه -.
===
ورجلاي في قبلتِه، فإذا سجدَ غمزني فقبضتهما، فإذا قامَ بسطتهما» (¬1)، أخرجه البخاريّ ومسلم والنسائيّ وغيرهم.
[1] قوله: والذكر؛ أي لا ينقضُ مسّ الذكرِ وإن كان بلا حائل؛ لحديث طلق - رضي الله عنه -: «أنّه سألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجلٍ مسَّ ذكره: أيتوضَّأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك» (¬2) أخرجه التِّرمذيّ وأبو داود وابن ماجةَ والنَّسائيّ وغيرهم، وبعض طرقه حسن يحتجّ به.
[2] قوله: خلافاً للشافعيّ (¬3) - رضي الله عنه -؛ فإنّه ذهبَ إلى أنّ مسَّ المرأة بلا حائل ثوب ناقض، وكذا عند مالك - رضي الله عنه - بشرطِ وجودِ اللَّذةِ والشهوة؛ لقوله - جل جلاله -: {أو لامستم النساء} (¬4)، وأصحابُنا جعلوا اللمسَ كنايةً عن الجماع.
وكذا مسُّ الذكرِ إذا كان بلا حائلٍ ناقضٌ لحديث: «مَن مسَّ ذكره فليتوضَّأ» (¬5)، أخرجَه أصحابُ السننِ الأربعة، والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل، مَن شاءَ الاطِّلاع عليه فليرجع إلى «السعاية» (¬6).
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 150)، و «صحيح مسلم» (1: 367)، وغيرهما.
(¬2) في «صحيح ابن حبان» (3: 403)، و «المنتقى» (1: 18)، و «المجتبى» (1: 101)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 152)، و «مصنف عبد الرزاق» (1: 118)، و «شرح معاني الآثار» (1: 118)، و «مسند أحمد» (4: 22)، قال شيخنا الأرنؤوط: «حديث حسن».
(¬3) ينظر: «التنبيه» (ص13).
(¬4) النساء: من الآية43.
(¬5) في «سنن الترمذي» (1: 126)، وحسنه، و «سنن أبي داود» (1: 55)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 99)، و «سنن ابن ماجة» (1: 95)، وغيرها.
(¬6) «السعاية» (1: 256) وما بعدها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والذَّكَر [1]) خلافاً للشَّافِعِيِّ [2]- رضي الله عنه -.
===
ورجلاي في قبلتِه، فإذا سجدَ غمزني فقبضتهما، فإذا قامَ بسطتهما» (¬1)، أخرجه البخاريّ ومسلم والنسائيّ وغيرهم.
[1] قوله: والذكر؛ أي لا ينقضُ مسّ الذكرِ وإن كان بلا حائل؛ لحديث طلق - رضي الله عنه -: «أنّه سألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجلٍ مسَّ ذكره: أيتوضَّأ؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك» (¬2) أخرجه التِّرمذيّ وأبو داود وابن ماجةَ والنَّسائيّ وغيرهم، وبعض طرقه حسن يحتجّ به.
[2] قوله: خلافاً للشافعيّ (¬3) - رضي الله عنه -؛ فإنّه ذهبَ إلى أنّ مسَّ المرأة بلا حائل ثوب ناقض، وكذا عند مالك - رضي الله عنه - بشرطِ وجودِ اللَّذةِ والشهوة؛ لقوله - جل جلاله -: {أو لامستم النساء} (¬4)، وأصحابُنا جعلوا اللمسَ كنايةً عن الجماع.
وكذا مسُّ الذكرِ إذا كان بلا حائلٍ ناقضٌ لحديث: «مَن مسَّ ذكره فليتوضَّأ» (¬5)، أخرجَه أصحابُ السننِ الأربعة، والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل، مَن شاءَ الاطِّلاع عليه فليرجع إلى «السعاية» (¬6).
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (1: 150)، و «صحيح مسلم» (1: 367)، وغيرهما.
(¬2) في «صحيح ابن حبان» (3: 403)، و «المنتقى» (1: 18)، و «المجتبى» (1: 101)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (1: 152)، و «مصنف عبد الرزاق» (1: 118)، و «شرح معاني الآثار» (1: 118)، و «مسند أحمد» (4: 22)، قال شيخنا الأرنؤوط: «حديث حسن».
(¬3) ينظر: «التنبيه» (ص13).
(¬4) النساء: من الآية43.
(¬5) في «سنن الترمذي» (1: 126)، وحسنه، و «سنن أبي داود» (1: 55)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 99)، و «سنن ابن ماجة» (1: 95)، وغيرها.
(¬6) «السعاية» (1: 256) وما بعدها.