عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0013الغسل
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمَّا ثُقْبُ [1] القُرْط: فإن كان القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّه أنَّ الماءَ لا يصلُ من غيرِ تحريك، فلا بدَّ منه. فإن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّهِ أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا يتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّه أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ يتكلَّف. وإن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّ الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَ لا يدخلها أمرَّ الماء، ولا يتكلَّفُ في إدخالِ شيءٍ سوى الماءِ من خشبٍ أو نحوه (¬1).
وإن كان في أُصْبَعِهِ [2] خاتمٌ ضيقٌ يجبُ تحريكُه؛ ليصلَ الماءُ تحتَه.
ويجبُ على الأَقْلَفِ (¬2) إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة، وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، هذا عند بعضِ المشايخ [3] (، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه.
===
[1] قوله: وأمّا ثقب؛ بالضمّ والضمتين جمعُ ثقبة بالضمّ، هي التي يدخلُ فيها القُرْط وغيره، ويقال له بالفارسية: سوراح، والقرطُ بالضم: حليةُ تعلّق في الأذن أو في شحمته للتزيين، وهو جائزٌ للنّساء، كما قال في «جامع أحكام الصغار»: «لا بأسَ بثقبِ أذنِ الطفلِ من البنات؛ لأنّهم كانوا يفعلونَ ذلك في زمانِ النبيِّ (من غير إنكار». انتهى (¬3).
ومكروهٌ للرجالِ كما صرَّح به في «الحاوي القدسي»، وكذا يجوزُ ثقبُ الأنفِ للبنات؛ لتعليقِ الخزام، صرَّح به الطحطاويّ في «حواشي الدر المختار».
[2] قوله: وإن كان في أصبعه؛ بكسرِ الهمزة، وسكون الصاد: انكَشت؛ أي إصبع المغتسل، خاتم بكسر التاء وفتحها بالفارسية: انكَشتري ضيق: صفةٌ للخاتم؛ أي يكون بحيث لو لم يحرِّك لم يصلْ الماءُ تحته.
[3] قوله: هذا عند بعض المشايخ؛ الحاصلُ أن القُلْفَةَ (¬4) عند بعضٍ لها حكمُ ظاهرِ
¬__________
(¬1) لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار» (1: 104).
(¬2) الأَقْلَفُ: من لم يُخْتَن. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).
(¬3) من «جامع أحكام الصغار» (ص146).
(¬4) القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأمَّا ثُقْبُ [1] القُرْط: فإن كان القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّه أنَّ الماءَ لا يصلُ من غيرِ تحريك، فلا بدَّ منه. فإن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّهِ أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا يتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّه أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ يتكلَّف. وإن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّ الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَ لا يدخلها أمرَّ الماء، ولا يتكلَّفُ في إدخالِ شيءٍ سوى الماءِ من خشبٍ أو نحوه (¬1).
وإن كان في أُصْبَعِهِ [2] خاتمٌ ضيقٌ يجبُ تحريكُه؛ ليصلَ الماءُ تحتَه.
ويجبُ على الأَقْلَفِ (¬2) إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة، وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، هذا عند بعضِ المشايخ [3] (، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه.
===
[1] قوله: وأمّا ثقب؛ بالضمّ والضمتين جمعُ ثقبة بالضمّ، هي التي يدخلُ فيها القُرْط وغيره، ويقال له بالفارسية: سوراح، والقرطُ بالضم: حليةُ تعلّق في الأذن أو في شحمته للتزيين، وهو جائزٌ للنّساء، كما قال في «جامع أحكام الصغار»: «لا بأسَ بثقبِ أذنِ الطفلِ من البنات؛ لأنّهم كانوا يفعلونَ ذلك في زمانِ النبيِّ (من غير إنكار». انتهى (¬3).
ومكروهٌ للرجالِ كما صرَّح به في «الحاوي القدسي»، وكذا يجوزُ ثقبُ الأنفِ للبنات؛ لتعليقِ الخزام، صرَّح به الطحطاويّ في «حواشي الدر المختار».
[2] قوله: وإن كان في أصبعه؛ بكسرِ الهمزة، وسكون الصاد: انكَشت؛ أي إصبع المغتسل، خاتم بكسر التاء وفتحها بالفارسية: انكَشتري ضيق: صفةٌ للخاتم؛ أي يكون بحيث لو لم يحرِّك لم يصلْ الماءُ تحته.
[3] قوله: هذا عند بعض المشايخ؛ الحاصلُ أن القُلْفَةَ (¬4) عند بعضٍ لها حكمُ ظاهرِ
¬__________
(¬1) لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار» (1: 104).
(¬2) الأَقْلَفُ: من لم يُخْتَن. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).
(¬3) من «جامع أحكام الصغار» (ص146).
(¬4) القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).