عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0013الغسل
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويجبُ [1] على الرَّجلِ نقضُها، وقيل: [2] إذا كان الرَّجلُ مُضفَّرَ الشَّعر كالعلويَّةِ
===
لم أجده ـ أي بهذا اللفظ ـ، وفي «جامع الترمذي» عنها: «قلت: يا رسولَ الله (: إنّي امرأة أشدّ ضفرَ رأسي أفأنقضه لغسلِ الجنابة، قال: لا إنّما يكفيك أن تحثّي على رأسكِ ثلاثَ حثياتٍ من ماء، ثمّ تفيضي على سائرِ جسدكِ الماء، فتطهرين» (¬1)، ونحوه أخرجَه البُخاريّ ومسلمٌ وابنُ ماجه وأبو داود والنسائيّ وغيرهم.
[1] قوله: ويجب؛ يعني يجبُ على الرجلِ نقضُ الضفائرِ والذوائب، وغسل كلّ شعرٍ من الشعور المسترسلة وغيرها؛ لعدمِ الحرج فيه لهم، بخلافِ النِّساء، فإنّ التضفّر معتادٌ لهنّ، فسقط عنهم غسلُ المسترسل. كذا قال الصدر الشهيد في «شرح جامع الصغير».
[2] قوله: وقيل ... الخ؛ قال في «المنية» نقلاً عن «المحيط» (¬2): «الرجلُ إذا كان مضّفر الشعرِ كما يفعله العلويّون والأتراك: هل يجبُ إيصالُ الماءِ إلى أثناء الشعرِ أم لا؟ عن أبي حنيفة روايتان (¬3)، وذكر الصدرُ الشهيدُ أنّه يجب». انتهى (¬4).
قال الحَلَبيّ في شرحها «الغُنية»: «العلويون: المنتسبون إلى علي بن أبي طالب، وبعضُهم يخصُّه مَن كان من غير فاطمةَ رضي الله عنها، والأتراكُ ـ أي بالفتح ـ جمع ترك ـ بضم التاء ـ: اسمُ جنسٍ كالعرب». انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 259)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 122)، و «المنتقى» (1: 35)، و «جامع الترمذي» (1: 176)، و «سنن ابن ماجة» (1: 115)،وينظر: «نصب الراية» (1: 80).
(¬2) «المحيط البرهاني» (1: 224).
(¬3) فيه عن أبي حنيفة (روايتان نظراً إلى العادة، وإلى عدم الضرورة، وذكر الصدر الشهيد أنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة، وللاحتياط، قال في «الخلاصة»: وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل، ولم يذكر غير ذلك، فكان هو الصحيح، عملاً بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية المستملي» (ص48).
(¬4) من «منية المصلي» (ص47 - 48).
(¬5) من «غنية المستملي» (ص47).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويجبُ [1] على الرَّجلِ نقضُها، وقيل: [2] إذا كان الرَّجلُ مُضفَّرَ الشَّعر كالعلويَّةِ
===
لم أجده ـ أي بهذا اللفظ ـ، وفي «جامع الترمذي» عنها: «قلت: يا رسولَ الله (: إنّي امرأة أشدّ ضفرَ رأسي أفأنقضه لغسلِ الجنابة، قال: لا إنّما يكفيك أن تحثّي على رأسكِ ثلاثَ حثياتٍ من ماء، ثمّ تفيضي على سائرِ جسدكِ الماء، فتطهرين» (¬1)، ونحوه أخرجَه البُخاريّ ومسلمٌ وابنُ ماجه وأبو داود والنسائيّ وغيرهم.
[1] قوله: ويجب؛ يعني يجبُ على الرجلِ نقضُ الضفائرِ والذوائب، وغسل كلّ شعرٍ من الشعور المسترسلة وغيرها؛ لعدمِ الحرج فيه لهم، بخلافِ النِّساء، فإنّ التضفّر معتادٌ لهنّ، فسقط عنهم غسلُ المسترسل. كذا قال الصدر الشهيد في «شرح جامع الصغير».
[2] قوله: وقيل ... الخ؛ قال في «المنية» نقلاً عن «المحيط» (¬2): «الرجلُ إذا كان مضّفر الشعرِ كما يفعله العلويّون والأتراك: هل يجبُ إيصالُ الماءِ إلى أثناء الشعرِ أم لا؟ عن أبي حنيفة روايتان (¬3)، وذكر الصدرُ الشهيدُ أنّه يجب». انتهى (¬4).
قال الحَلَبيّ في شرحها «الغُنية»: «العلويون: المنتسبون إلى علي بن أبي طالب، وبعضُهم يخصُّه مَن كان من غير فاطمةَ رضي الله عنها، والأتراكُ ـ أي بالفتح ـ جمع ترك ـ بضم التاء ـ: اسمُ جنسٍ كالعرب». انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 259)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 122)، و «المنتقى» (1: 35)، و «جامع الترمذي» (1: 176)، و «سنن ابن ماجة» (1: 115)،وينظر: «نصب الراية» (1: 80).
(¬2) «المحيط البرهاني» (1: 224).
(¬3) فيه عن أبي حنيفة (روايتان نظراً إلى العادة، وإلى عدم الضرورة، وذكر الصدر الشهيد أنه يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة، وللاحتياط، قال في «الخلاصة»: وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل، ولم يذكر غير ذلك، فكان هو الصحيح، عملاً بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية المستملي» (ص48).
(¬4) من «منية المصلي» (ص47 - 48).
(¬5) من «غنية المستملي» (ص47).