عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0015الآسار والآبار
وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها، وحافرُها، وقرنُها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمرادُ [1] بالذَّكاة أن يذبحَ المسلمُ أو الكتابيُّ من غيرِ أن يتركَ التَّسميةَ عامداً.
(وشعرُ الميتةِ [2]،وعظمُها، وعَصَبُها (¬1)،وحافرُها [3]،وقرنُها، وشعرُ الإنسان [4] (¬2)
===
[1] قوله: والمراد ... الخ؛ يريد أنَّ الذكاةَ المطهّرةُ للجلدِ إنّما هي الذكاةُ المعتبرة في الشرع، فلو ذبح المجوسيّ أو المسلم أو الكتابي ـ أي اليهودي والنصراني ـ وترك التسميةَ عامداً يكون مذبوحه ميتة لا يطهر جلده ولا لحمه بهذا الذبح (¬3).
[2] قوله: وشعرُ الميتة ... الخ، والوجه في طهارة هذه الأشياء أنّ هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأنها عبارة عمّا حَلّ فيه الموت بغير وجهٍ شرعي، والموتُ عبارةٌ عن عدمِ الحياة، فلا يحلّ إلا في ما يحل فيه الحياة؛ ولذا لا يقال للجماد: ميّت.
وهذه الأشياءُ لا حياةَ فيها، بدليل أنّه لا يتألّم بقطعها إلا بما يتَّصل به من اللحم والشحم، ونحو ذلك كذا في «الهداية» (¬4)، وغيره، وفي المقامِ مباحثُ ذكرناها في «السعاية» (¬5).
[3] قوله: وحافرها؛ أي حافر الفرس والحمار وغيرهما، وهو العظم الذي يكون في أرجلهما من تحت.
[4] قوله: وشعر الإنسان ... الخ؛ أفرده بالذكر مع دخوله في إطلاقِ ما مضى اهتماماً بشأنه.
¬__________
(¬1) العَصَب: عضو أبيض شبيه العظم، لين الانعطاف، صلب في الانفصال. ينظر: «السعاية» (ص415).
(¬2) قيده في «الدر المختار» (1: 138) بغير المنتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة.
(¬3) صحح الزاهدي في «القنية» (ق11/أ) أيضاً: طهارة ذبيحة المجوسي. وأقره في «البحر» (1: 109).
(¬4) «الهداية» (1: 96).
(¬5) «السعاية» (1: 414).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمرادُ [1] بالذَّكاة أن يذبحَ المسلمُ أو الكتابيُّ من غيرِ أن يتركَ التَّسميةَ عامداً.
(وشعرُ الميتةِ [2]،وعظمُها، وعَصَبُها (¬1)،وحافرُها [3]،وقرنُها، وشعرُ الإنسان [4] (¬2)
===
[1] قوله: والمراد ... الخ؛ يريد أنَّ الذكاةَ المطهّرةُ للجلدِ إنّما هي الذكاةُ المعتبرة في الشرع، فلو ذبح المجوسيّ أو المسلم أو الكتابي ـ أي اليهودي والنصراني ـ وترك التسميةَ عامداً يكون مذبوحه ميتة لا يطهر جلده ولا لحمه بهذا الذبح (¬3).
[2] قوله: وشعرُ الميتة ... الخ، والوجه في طهارة هذه الأشياء أنّ هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأنها عبارة عمّا حَلّ فيه الموت بغير وجهٍ شرعي، والموتُ عبارةٌ عن عدمِ الحياة، فلا يحلّ إلا في ما يحل فيه الحياة؛ ولذا لا يقال للجماد: ميّت.
وهذه الأشياءُ لا حياةَ فيها، بدليل أنّه لا يتألّم بقطعها إلا بما يتَّصل به من اللحم والشحم، ونحو ذلك كذا في «الهداية» (¬4)، وغيره، وفي المقامِ مباحثُ ذكرناها في «السعاية» (¬5).
[3] قوله: وحافرها؛ أي حافر الفرس والحمار وغيرهما، وهو العظم الذي يكون في أرجلهما من تحت.
[4] قوله: وشعر الإنسان ... الخ؛ أفرده بالذكر مع دخوله في إطلاقِ ما مضى اهتماماً بشأنه.
¬__________
(¬1) العَصَب: عضو أبيض شبيه العظم، لين الانعطاف، صلب في الانفصال. ينظر: «السعاية» (ص415).
(¬2) قيده في «الدر المختار» (1: 138) بغير المنتوف: أي رؤوسه التي فيها الدسومة.
(¬3) صحح الزاهدي في «القنية» (ق11/أ) أيضاً: طهارة ذبيحة المجوسي. وأقره في «البحر» (1: 109).
(¬4) «الهداية» (1: 96).
(¬5) «السعاية» (1: 414).