أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0017المسح على الخفين

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان من كِرْباسٍ أو نحوه، فإن لَبسَهُما منفردَيْن لا يجوز [1]، وكذا إن لَبسَهُما على الخُفَّيْن إلاَّ أن يكونا بحيث يصلُ بَلَلُ المسحِ [2] إلى الخُفِّ الدَّاخل.
ثمَّ إذا كانا من نحوِ أديم، وقد لَبسَهُما فوق الخُفَّيْن:
فإن لَبِسَهُما بعدما أحدث ومسحَ على الخُفَّيْنِ لا يجوز [3] المسحُ على الجُرْمُوقَيْن.
وإن لَبسَهُما قبل الحدثِ ومسحَ عليهما، ثمَّ نَزَعَهما دونَ الخفَّينِ أعادَ [4] المسحَ على
===
البدليّة عنه، واتَّصفَ بها الخُفّ. كذا في «العناية» (¬1) و «النهاية».
وبهذا يعلمُ جواز المسح على خُفٍّ لُبِسَ فوق مخيطٍ من كرباسٍ ونحوه ممّا لا يجوزُ المسح عليه؛ لأنّ الجرموقَ إذا كان بدلاً عن الرجلِ وجعل الخُفّ الذي تحتَه مع جوازِ المسح عليهِ في حكمِ العدم، فلأن يكون الخفّ بدلاً عن الرجل، ويجعلُ ما لا يجوزُ المسح عليه في حكمِ العدم أولى. كذا حقَّقه صاحب «الغنية» و «البحر» (¬2) و «الدرر» (¬3) وغيرها، والتفصيل في «السعاية».
[1] قوله: لا يجوز؛ كما لا يجوزُ المسحُ على الخُفَّين من كرباسٍ ونحوه؛ لفقدانِ بعض شروطِ جوازِ المسح عليه، وهو تتابعُ الشيء فيه؛ لوصولِ الماءِ منه غالباً إلى الرجل، والشرطُ في المسحِ أن لا تصلَ البلّة إلى الرجل، فإن كان كرباسٌ وجدت في الشروط يجوز المسحُ عليه، كما في «الخانية» (¬4).
[2] قوله: بحيث يصل بلل المسح؛ أي على الجرموقِ إلى الخُفّ الداخلِ الذي تحت الجرموقِ فحينئذٍ يجوز؛ لأنّه يكون مسحاً على الخفّ.
[3] قوله: لا يجوز؛ لأنّ الحدثَ حَلَّ بالخُفِّ حكماً، وتقرَّرت البدليَّة عن الرجلِ للخُفّ فلا تحصلُ للجرموق بعده.
[4] قوله: أعاد؛ لأنّ بدليَّة الجرموقِ عن الرجلِ إنّما كانت ما دامَ في الرجل، فإذا نزعَ بقي الرجلِ من غيرِ غَسلٍ ولا مسح، وجاءت البدليَّة في الخُفّ فيجب مسحه.
¬__________
(¬1) «العناية شرح الهداية» (1: 156).
(¬2) «البحر الرائق» و «منحة الخالق» (1: 190 - 191).
(¬3) «درر الحكام» (1: 35 - 36).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 52).
المجلد
العرض
20%
تسللي / 2520