أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0017المسح على الخفين

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعامة المشايخ على جوازِ مسحِ عصابة المفتصد، وأمَّا الموضعُ الظَّاهر من اليدِ ما بين العقدتين (¬1) من العصابة، فالأصحُّ [1] أنَّه يكفيه المسح، إذ لو غَسَلَ تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى موضعِ الفَصْد.
ويشترطُ الاستيعابُ في مسحِ الجبيرة والعصابةِ في روايةِ الحَسَن [2] عن أبي حنيفة (، وهو المذكور في «الأسرار» (¬2).
وعند البعض: يكفي الأكثر [3].
===
[1] قوله: فالأصحّ (¬3)؛ أشارَ به إلى أن فيه خلافاً، فقد قيل: يجبُ غسله كما في «الخلاصة» (¬4).
[2] قوله: في رواية الحَسَن (؛ كذا نسبه إليه قاضي خان (في «فتاواه» (¬5)، ونسبَ صاحب «الهداية» (¬6) إليه القولَ الثاني.
[3] قوله: يكفي الأكثر؛ هذا هو الذي صحَّحه صاحبُ «الكنز» في «الكافي» وغيره (¬7)، وعلَّله بأنّه لو اشترطَ الاستيعابَ لاحتيجَ إلى الاستقصاء في إيصالِ البللِ إلى جميعِ أجزاءِ الخرقةِ ونحوها، فيؤدِّي إلى نفوذ البَلَّة إلى الجراحة.
¬__________
(¬1) وهو الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة، فلا يجب غسله بل يكفيه المسح. ينظر: «رد المحتار» (1: 187).
(¬2) «الأسرار في الأصول والفروع» لعبيد الله بن عمر بن عيسى الدَّبوسِيّ الحَنَفيّ، أبو زيد، قال الذهبي: كان أحد من يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو أول من أبرز علم الخلاف إلى الوجود، وكان شيخ تلك الديار، ومن مؤلفاته: «تقويم الأدلة»، و «النظم في الفتاوى»، و «شرح الجامع الكبير»، و «تأسيس النظر في اختلاف الأئمة» (ت430هـ). ينظر: «وفيات» (3: 48)، و «العبر» (3: 171)، و «هدية العارفين» (5: 648).
(¬3) وصححه صاحب «الدر المختار» (1: 187)، واختاره صاحب «الملتقى» (ص7).
(¬4) «خلاصة الفتاوى» (1: 30).
(¬5) «فتاوى قاضي خان» (1: 50).
(¬6) «الهداية» (1: 158)، والقول الثاني: هو أنه يكفي المسح على أكثرها.
(¬7) وفي «الفتاوى البزازية» (1: 15): «الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي». ومشى عليه صاحب «البدائع» (1: 14)، و «البحر» (1: 198)، و «الملتقى» (ص7)، و «الدر المختار» (1: 187)، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. كما في «الخانية» (1: 50).
المجلد
العرض
21%
تسللي / 2520