عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0019الأنجاس
واعتبرُ وزنُ الدِّرْهَم بقدرِ مثقالٍ في الكثيف، ومساحتُه بقدر عرضِ الكَفِّ في الرَّقيق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: المرادُ بربعِ الثَّوب [1] ربعُ أدنى ثوب يجوزُ به الصَّلاة، وقيل [2]: ربعُ الموضعِ الذي أصابتُهُ النَّجاسة، كالذَّيل، والكُمّ، والدِّخريص (¬1)، وقدَّرَهُ أبو يوسفَ (بشبرٍ في شبر.
(واعتبر [3] وزنُ الدِّرْهَم بقدرِ مثقالٍ في الكثيف، ومساحتُه بقدر عرضِ الكَفِّ في الرَّقيق)، المرادُ بعَرْضِ الكَفّ: عرضُ مقعرِ الكَفّ، وهو داخلُ مفاصلِ الأصابع.
===
[1] قوله: المرادُ بربع الثوب؛ قال الأقطع في «شرح مختصر القدوري»: هذا أصحّ ما ورد فيه.
[1] قوله: وقيل؛ حاصله أنّ المعتبرَ ربع الطرف الذي أصابته النجاسة من الثوب، وربعُ العضو المصابِ كاليدِ والرجل، وصحَّح هذا القولُ في «المحيط» (¬2) و «التحفة» (¬3) و «المجتبى» (¬4) وغيرها (¬5).
[1] قوله: واعتبر ... الخ؛ لما اختلفَ تفسيرُ الدرهمِ عن محمّد (فتارَّة فسَّره بعرضِ الكفّ، وتارَّة بالمثقال، وهو عشرون قيراطاً، فوفَّقوا بينهما بأنّ التفسيرَ الأوّل إذا كان النجسُ مغلَّظاً رقيقاً، والثاني إذا كان كثيفاً، وهو ما تشاهد البصرُ ذاته لا أثره فقط.
¬__________
(¬1) الدِّخريص: من القميص، وهو ما يوصل به البَدَنُ ليُوَسِّعَه، وهو معرّب، وهو عند العرب البنيقة. ينظر: «تاج العروس» (17: 577).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص391).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 65).
(¬4) «المجتبى شرح القدوري» (ق25/أ).
(¬5) وأيضأ صححه صاحب «مجمع الأنهر» (1: 63)، ورجحه صاحب «الدر المختار» (1: 214)، ومشى عليه صاحب «تحفة الملوك» (ص70).
والقول الثاني: ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في «المبسوط» (1: 55)، واختاره صاحب «الدر المختار» (1: 213).
والقول الثالث: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه. ينظر: «منتهى النقاية» (2: 98)، و «نفحات السلوك» (ص71)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: المرادُ بربعِ الثَّوب [1] ربعُ أدنى ثوب يجوزُ به الصَّلاة، وقيل [2]: ربعُ الموضعِ الذي أصابتُهُ النَّجاسة، كالذَّيل، والكُمّ، والدِّخريص (¬1)، وقدَّرَهُ أبو يوسفَ (بشبرٍ في شبر.
(واعتبر [3] وزنُ الدِّرْهَم بقدرِ مثقالٍ في الكثيف، ومساحتُه بقدر عرضِ الكَفِّ في الرَّقيق)، المرادُ بعَرْضِ الكَفّ: عرضُ مقعرِ الكَفّ، وهو داخلُ مفاصلِ الأصابع.
===
[1] قوله: المرادُ بربع الثوب؛ قال الأقطع في «شرح مختصر القدوري»: هذا أصحّ ما ورد فيه.
[1] قوله: وقيل؛ حاصله أنّ المعتبرَ ربع الطرف الذي أصابته النجاسة من الثوب، وربعُ العضو المصابِ كاليدِ والرجل، وصحَّح هذا القولُ في «المحيط» (¬2) و «التحفة» (¬3) و «المجتبى» (¬4) وغيرها (¬5).
[1] قوله: واعتبر ... الخ؛ لما اختلفَ تفسيرُ الدرهمِ عن محمّد (فتارَّة فسَّره بعرضِ الكفّ، وتارَّة بالمثقال، وهو عشرون قيراطاً، فوفَّقوا بينهما بأنّ التفسيرَ الأوّل إذا كان النجسُ مغلَّظاً رقيقاً، والثاني إذا كان كثيفاً، وهو ما تشاهد البصرُ ذاته لا أثره فقط.
¬__________
(¬1) الدِّخريص: من القميص، وهو ما يوصل به البَدَنُ ليُوَسِّعَه، وهو معرّب، وهو عند العرب البنيقة. ينظر: «تاج العروس» (17: 577).
(¬2) «المحيط البرهاني» (ص391).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 65).
(¬4) «المجتبى شرح القدوري» (ق25/أ).
(¬5) وأيضأ صححه صاحب «مجمع الأنهر» (1: 63)، ورجحه صاحب «الدر المختار» (1: 214)، ومشى عليه صاحب «تحفة الملوك» (ص70).
والقول الثاني: ربع جميع الثوب والبدن، وصححه في «المبسوط» (1: 55)، واختاره صاحب «الدر المختار» (1: 213).
والقول الثالث: ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه. ينظر: «منتهى النقاية» (2: 98)، و «نفحات السلوك» (ص71)، وغيرها.