عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0020أوقات الصلوات
.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
ومن طَهُرَتْ في وقتِ عصر، أو عشاء صلَّتْهما فقط، ومَن هو أهل فرضٍ في آخرِ وقتِهِ يقضيه لا مَن حاضَتْ فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ومَن طَهُرَتْ في وقتِ عصر أو عشاء صلَّتْهما فقط) خلافاً للشَّافِعِيّ (¬1) (، فإن عنده مَن طَهُرَتْ في وقتِ العصرِ صلَّت الظُّهْرَ أيضاً، ومَن طَهُرَتْ في وقتِ العشاءِ صلَّت المغربَ أيضاً، فإن وقتَ الظُّهْر والعصر عنده كوقتٍ واحد [1]، وكذا وقتُ المغربِ والعشاء، ولهذا يجوزُ الجمعُ عندَهُ في السَّفَر.
(ومَن هو [2] أَهل فرضٍ في آخرِ وقتِهِ يقضيه لا مَن حاضَتْ فيه) يعني إذا بلغَ الصَّبيّ أو أسلمَ الكافرُ في آخر الوقت، ولم يبقَ من الوقتِ إلاَّ قدر التَّحريمةِ يجبُ عليه قضاءُ صلاةِ ذلك الوقت (¬2) خلافاً لزُفَرَ ([3]، ومَن حاضَتْ في آخر الوقت لا يجبُ عليها قضاء صلاةِ ذلك الوقتِ خلافاً للشَّافِعِيّ «¬3).
===
[1] قوله: كوقت واحد؛ مستنده في ذلك أحاديثُ الجمع.
[2] قوله: ومَن هو ... الخ؛ يعني مَن يصدقُ عليه أنّه مكلَّفٌ بأداء فرض في آخرِ وقتِ ذلك الفرض، بأن لم يبقَ منه إلا مقدارَ ما يسعُ التحريمة، فأسلمَ الكافرُ فيه، أو طهرت الحائضُ، أو بلغَ الصبيّ.
[3] قوله: خلافاً لزفر (؛ فإنّه يقول؛ لم يجبْ الأداءُ لعدمِ سعة الوقت، فلم يجب القضاء، وجوابه: أنّ السعةَ ممكنٌ بخرقِ العادة.
¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (1: 132).
(¬2) لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت، فمن كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت، ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 196).
(¬3) ينظير: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 132).
..........................................................................................................................
ومن طَهُرَتْ في وقتِ عصر، أو عشاء صلَّتْهما فقط، ومَن هو أهل فرضٍ في آخرِ وقتِهِ يقضيه لا مَن حاضَتْ فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ومَن طَهُرَتْ في وقتِ عصر أو عشاء صلَّتْهما فقط) خلافاً للشَّافِعِيّ (¬1) (، فإن عنده مَن طَهُرَتْ في وقتِ العصرِ صلَّت الظُّهْرَ أيضاً، ومَن طَهُرَتْ في وقتِ العشاءِ صلَّت المغربَ أيضاً، فإن وقتَ الظُّهْر والعصر عنده كوقتٍ واحد [1]، وكذا وقتُ المغربِ والعشاء، ولهذا يجوزُ الجمعُ عندَهُ في السَّفَر.
(ومَن هو [2] أَهل فرضٍ في آخرِ وقتِهِ يقضيه لا مَن حاضَتْ فيه) يعني إذا بلغَ الصَّبيّ أو أسلمَ الكافرُ في آخر الوقت، ولم يبقَ من الوقتِ إلاَّ قدر التَّحريمةِ يجبُ عليه قضاءُ صلاةِ ذلك الوقت (¬2) خلافاً لزُفَرَ ([3]، ومَن حاضَتْ في آخر الوقت لا يجبُ عليها قضاء صلاةِ ذلك الوقتِ خلافاً للشَّافِعِيّ «¬3).
===
[1] قوله: كوقت واحد؛ مستنده في ذلك أحاديثُ الجمع.
[2] قوله: ومَن هو ... الخ؛ يعني مَن يصدقُ عليه أنّه مكلَّفٌ بأداء فرض في آخرِ وقتِ ذلك الفرض، بأن لم يبقَ منه إلا مقدارَ ما يسعُ التحريمة، فأسلمَ الكافرُ فيه، أو طهرت الحائضُ، أو بلغَ الصبيّ.
[3] قوله: خلافاً لزفر (؛ فإنّه يقول؛ لم يجبْ الأداءُ لعدمِ سعة الوقت، فلم يجب القضاء، وجوابه: أنّ السعةَ ممكنٌ بخرقِ العادة.
¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (1: 132).
(¬2) لأن آخر الوقت هو المعتبر في السببية عند عدم الأداء في أول الوقت، فمن كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت، ومن لم يكن أهلاً فيه سقط عنه. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 196).
(¬3) ينظير: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 132).