عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0021الأذان
والمجنون، والسَّكران ويأتي بهما المسافر، والمصلِّي في المسجدِ جماعة، أو في بيتِه في مصر، وكُرِه تَرْكُهما للأولين لا للثَّالِث
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمجنون، والسَّكران [1]): أي يُكْرَه، ويستحبُّ [2] إعادتُه.
(ويأتي بهما المسافر [3]، والمصلِّي في المسجدِ [4] جماعة، أو في بيتِه في مصر، وكُرِه تَرْكُهما للأولين لا للثَّالِث [5]): أي كُرِهَ تركُهما: أي تركُ كلِّ واحدٍ منهما للمسافر، والمصلِّي في المسجدِ جماعة
===
كره أذانها (¬1)، وكذا أذانُ الخنثى. كما في «البحر» (¬2).
[1] قوله: والمجنون والسكران (¬3)؛ وكذا الصبيُّ الذي لا يعقل، والمعتوه؛ لأنّ أذانهم صادرٌ من غيرِ فهمٍ واختيار، فلا يعتدّ به، كصوتِ الطير. كذا في «البناية»، و «البحر» (¬4).
[2قوله: ويستحبّ؛ وقيل: تجب الإعادةُ في أذانِ المجنون والسكران.
[3قوله: المسافرُ؛ منفرداً كان أو مع الرُّفقاء؛ لحديث مالك بن الحويرث: إنّه لمَّا أرادَ الانصراف من عند النبيّ (إلى وطنه ومعه ابن عمر (قال له رسول الله (: «إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّن أحدكم» (¬5)، أخرجه أصحابُ الكتب الستة.
[4قوله: والمصلِّي في المسجد؛ فإن صلَّى منفرداً في المسجدِ بعدما صُلّي فيه فإنّه يكرهُ له فعلهما، ذكره في «الذخيرة»، وغيره.
[5] قوله: لا للثالث؛ لأنَّ المصلِّي في بيته وإن كان صلَّى بغير أذانٍ وإقامة، فإنّه
¬__________
(¬1) لأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولاسيما بعد انتساخ جماعتهن، ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة. ينظر: «التبيين» (1: 94)، و «البحر» (1: 277).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 277).
(¬3) لعدم الوثوق بقولهما ولفقد تمييزهما، فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهما، وكذا يعاد أذان الصبي الذي لا يعقل. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 209).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 278).
(¬5) في «صحيح البخاري» (1: 226)، و «صحيح مسلم» (1: 465)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 500)، و «صحيح ابن حبان» (4: 541)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمجنون، والسَّكران [1]): أي يُكْرَه، ويستحبُّ [2] إعادتُه.
(ويأتي بهما المسافر [3]، والمصلِّي في المسجدِ [4] جماعة، أو في بيتِه في مصر، وكُرِه تَرْكُهما للأولين لا للثَّالِث [5]): أي كُرِهَ تركُهما: أي تركُ كلِّ واحدٍ منهما للمسافر، والمصلِّي في المسجدِ جماعة
===
كره أذانها (¬1)، وكذا أذانُ الخنثى. كما في «البحر» (¬2).
[1] قوله: والمجنون والسكران (¬3)؛ وكذا الصبيُّ الذي لا يعقل، والمعتوه؛ لأنّ أذانهم صادرٌ من غيرِ فهمٍ واختيار، فلا يعتدّ به، كصوتِ الطير. كذا في «البناية»، و «البحر» (¬4).
[2قوله: ويستحبّ؛ وقيل: تجب الإعادةُ في أذانِ المجنون والسكران.
[3قوله: المسافرُ؛ منفرداً كان أو مع الرُّفقاء؛ لحديث مالك بن الحويرث: إنّه لمَّا أرادَ الانصراف من عند النبيّ (إلى وطنه ومعه ابن عمر (قال له رسول الله (: «إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّن أحدكم» (¬5)، أخرجه أصحابُ الكتب الستة.
[4قوله: والمصلِّي في المسجد؛ فإن صلَّى منفرداً في المسجدِ بعدما صُلّي فيه فإنّه يكرهُ له فعلهما، ذكره في «الذخيرة»، وغيره.
[5] قوله: لا للثالث؛ لأنَّ المصلِّي في بيته وإن كان صلَّى بغير أذانٍ وإقامة، فإنّه
¬__________
(¬1) لأنه لم ينقل عن السلف حين كانت الجماعة مشروعة في حقهن، فيكون من المحدثات ولاسيما بعد انتساخ جماعتهن، ولأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة. ينظر: «التبيين» (1: 94)، و «البحر» (1: 277).
(¬2) «البحر الرائق» (1: 277).
(¬3) لعدم الوثوق بقولهما ولفقد تمييزهما، فيتعين إعادة أذانهما وإقامتهما، وكذا يعاد أذان الصبي الذي لا يعقل. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 209).
(¬4) «البحر الرائق» (1: 278).
(¬5) في «صحيح البخاري» (1: 226)، و «صحيح مسلم» (1: 465)، و «سنن النسائي الكبرى» (1: 500)، و «صحيح ابن حبان» (4: 541)، وغيرها.